بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الاثار المترتبة على عقد نقل الاشياء




 الاثار المترتبة على عقد نقل الاشياء

مقدمة : ـ
 النقل عمل مادى يتمثل فى تحريك الاشخاص او الاموال ( الاشياء ) من مكان لاخر بواسطة اداة نقل وقد ارتبطت المعاملات التجارية بالنقل منذ اقدم العصور ونجد ذلك واضحا فى الحضارات القديمة مثل حضارة الفراعنة والفينيقيون والاغريق فقد ازدهرت التجارة فى هذه العصور .
وفى عصرنا الان فأن تقدم وازدهار المعاملات التجارية يعتمد على ما يتم احرازه من تقدم فى وسائل النقل المختلفة  فهو خدمة لا غنى عنها لتداول الثروات .
وعملية النقل كتصرف مادى ترتبط بشك كبير بتصرف قانونى يربط بين القائم على وسيلة النقل ومالك الاشياء المراد نقلها وهو ما يطلق عليه " عقد النقل "  الذى بمقتضاه يلتزم الناقل بتنفيذ عملية النقل المكانى للاشياء المراد نقلها ..
          وتختلف صفة عقد النقل باختلاف المكان الذى يتم فيه والوسيلة المستخدمة فى النقل فقد يتم النقل على سطح اليابسة ويكون ذلك اما بالسيارات او الشاحنات او السكك الحديدية وهذا ما يطلق عليه " النقل البرى " اما اذا تمت عمليات النقل عير البحار عن طريق السفن العائمة فيطلق عليه " النقل البحرى " واذا تم النقل عبر الجو عن طريق الطائرات فيطلق عليه " النقل الجوى " وتختلف صفة النقل تبعا لمحل العقد وما اذا كان المراد نقله اشخاصا فيطلق عليه  " عقد نقل الاشخاص " اما اذا كان المراد نقله هو البضائع فيطلق عليه " عقد نقل الاشياء" .




** التنظيم التشريعى لعقد النقل .

تناول قانون التجارة الجديد عقد النقل من خلال الفصل السابع من الباب الثانى فى المواد  من 208 – 299 مستعرضا الاحكام العامة لعقد النقل فى المواد 208 -216 ثم عقد نقل الاشياء فى المواد من 217 – 254 .وعليه فأننا سنكتفى باستعراض الاثار المترتبة على عقد نقل الاشياء وذلك على التفصيل الاتى :ـ 
الفصل الاول : التزامات الشاحن .
المبحث الاول : تسليم الاشياء المراد نقلها 
المبحث الثانى : الالتزام بدفع الاجرة للناقل 
المبحث الثالث : حق المرسل فى توجيه الاشياء المراد نقلها 
الفصل الثانى :- التزامات الناقل .
المبحث الاول : التزام الناقل بتسلم الاشياء المراد نقلها 
المبحث الثانى : التزام الناقل بشحن الاشياء المراد نقلها 
المبحث الثالث : الالتزام بالنقل 
المبحث الرابع : الالتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل 
المبحث الخامس : الالتزام بتفريغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه .
مبحث اخير : حقوق والتزامات المرسل اليه 
خاتمة
المراجع






مبحث تمهيدى

في تعريف عقد النقل وخصائصه

*******************


تعريف عقد النقل :-

                      عقد النقل هو ذلك العقد الذى يلتزم الناقل مقابل اجر بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شئ من مكان لأخر .(1)
او طبقا لتعريف المادة 208 من القانون التجارى " عقد النقل هو اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص او شئ  الى مكان معين مقابل اجره "
وبالتالى  فأن محل التزام الناقل اى التغيير المكانى للشخص او الشئ ولذلك فأن التحريك المكانى للشخص او الشئ لا يعتبر نقلا متى كان التزاما تبعيا بالنسبة لالتزام اخر اهم .
ويجب ان يتم النقل بواسطة الناقل لا بدفع الشئ المنقول ذاته فلا يعتبر نقلا مجرد قيادة حيوانات حية لان القائد عندئذ لا يغير مكانها بل هى التى تتحرك انما لا يلزم للنقل وضع البضاعة فوق اداة النقل بل قد يتم ذلك بطريق الجر كما لو كانت البضاعة مشحونه فى مقطورة يملكها لناقل (2)
ويبرم عقد النقل بين الناقل والمرسل الا انه قد يفترض التسليم الى شخص ثالث يطلق عليه  " المرسل اليه " وقد يكون المرسل و المرسل اليه شخص واحد كما اذا ارسل المرسل السلع محل النقل الى نفسه او الى فرع محله التجارى فلا تتضمن عملية النقل عندئذ الا شخصين . ولا يلزم ان تكون اداة النقل مملوكة للناقل مادام هو الذى يقوم بالعمل . 


ويقع عقد النقل فى الاصل بين الناقل والمرسل اما المرسل اليه فهو اجنبى عن العقد الا انه مع ذلك تنشاء له بمقتضى العقد حقوقا لدى الناقل يستطيع بمقتضاها ان يطالبه بتسليم البضاعة عند وصولها وله ان يقاضيه بالتعويضات اذا ما وصلت البضاعة متأخرة عن الميعاد المتفق عليه او وصلت تالفة .
وكثيرا ما يتدخل فى عملية النقل شخص اخر هو الوكيل بالعمولة بالنقل وهو الذى يلتزم بأن يبرم بأسمه ولحساب موكله عقدا لنقل اشياء او عقد  نقل اشخاص وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ( المادة 273/1 من القانون التجارى ) واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلا  وتسرى عليه احكام عقد النقل .
ومن هذا اتلعريف نجد ان عقد نقل الاشياء يتمتع بعدة خصائص :-

** خصائص عقد النقل :-  

اولا : عقد النقل عقد رضائى .

فهو يتم بمجرد تراضى طرفيهولا يتطلب افراغه فى شكل معين وقد اكدت على هذه الطبيعة المادة 210/1 من قانون التجارة  اذ تنص على ان " يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد الاتفاق ويجوز اثبات العقد بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا " .
ولا يشترط لوقوعه اوضاعا خاصة كالرسمية او الكتابة . والاصل ان يبرم العقد بعد مناقشة حرة بين طرفيه الا ان الغالب ان يكون النقل عقد اذعان يقتصر القبول فيه على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الناقل ولا يقبل مناقشة فيها كما هو الشأن فى عقد النقل بالسكة الحديد الذى يتم على اساس تعريفة النقل المعدة من الناقل  .


 ثانيا : عقد النقل من العقود الملزمة للطرفين .

اى انه يرتب التزامات على عاتق كلا من طرفيه منذ لحظة ابرامه واذا اخل احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد الا انه من النادر عملا ان يطالب احد الطرفين بفسخ العقد وانما يقتصر الناقل على المطالبة بالتنفيذاى بدفع الاجرة ويلجأ الطرف الاخر الى  اعمال مسئولية الناقل والمطالبة بالتعويض عن التأخر او عن هلاك البضاعة او تلفها .


ثالثا : عقد النقل من عقود المعاوضات .

وهذا يعنى ان الناقل يلتزم بعملية النقل نظير اجرة يلتزم بدفعها المرسل فلا يقوم الناقل بتنفيذ التزامه على وجه التبرع(1) .
وذلك طبقا لنص المادة 235 من قانون التجارة الا انه لا يشترط  ان يكون المقابل الذى يلتزم به المرسل متعادلا مع خدمة النقل التى يؤديها الناقل ولكن يشترط ان  لا يكون القابل صوريا او تافها والا اخذ حكم النقل المجانى وخضع لحكم المسئولية التقصيرية .
والنقل المجانى لا يترتب عليه قيام عقد النقل وهو لايخضع للاحكام القانونية لعقد النقل .


رابعا : تجارية عقد النقل .

يعتبر عقد النقل عملا تجاريا متى  باشره  الناقل على وجه الاحتراف وفقا للمادة 5/3 من قانون التجارة . ولا يعتبر عقد النقل تجاريا  بالنسبة للمرسل الا اذا  كان تاجرا او كانت الاشياء التى تعاقد على نقلها من البضائع او السلع التى يتعامل فيها فى تجارته  اما اذا كان  المرسل غير تاجر فالعقد مدنى بالنسبة له .
اما النقل الذى يتم صورة عرضية فانه يعتبر عقد مقاولة يخضع لاحكام عقد المقاولة المنصوص عليها فى القانون المدنى .
وتظهر اهمية التفرقة عما اذا كان مدنيا ام تجاريا من حيث تطبيق احكام مسئولية الناقل فلا تطبق الا اذا كان العقد تجاريا بالنسبة للناقل وبصرف النظر عن الطرف الاخر  .


خامسا : عقد النقل من العقود الفورية .

مهما طال الزمن الذى يستغرقه النقل فهو فورى ما دام الالتزام الناشيء منه يقتضى تنفيذا فوريا اى يتم دفعة واحدة اما اذا كان الاتفاق ان يقوم الناقل بنقل شحنات متعددة على فترات معينة وكان التزامه هذا ناشئا عن عقد واحد كان عقدا مستمرا  وامكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة .


** نطاق عقد النقل .

يشمل تنفيذ عقد النقل العمليات السابقة واللاحقة على اتمام العمل المادى المتمثل فى التحريك المادى للأشياء المراد نقلها كعمليات الشحن والتفريغ وايداع البضائع لدى الناقل لحين تسليمها للمرسل اليه  .


** اثبات عقد النقل 

اثبات عقد النقل يخضع للقواعد العامة فى الاثبات فيجوز الاثبات بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن فى مواجهة الناقل حيث ان النقل بالنسبة له يعد عملا تجاريا و تختلف كيفية الاثبات بالنسبة للمرسل و المرسل اليه يحسب طبيعة العقد بالنسبة لكل منهما فاذا كان العقد تجاريا بالنسبة لهما جاز اثباته بكافة طرق الاثبات واذا كان مدنيا فانه يتعين  اتباع قواعد الاثبات المدنية .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن " اذا كانت الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد النقل البرى ولا لاثباته ولا تعتبر ركنا من اركانه ومن ثم يخضع اثبات عقد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز اثباته بالبينه والقرائن مهما كانت قيمته وذلك فى مواجهة الناقل الذى يعد عمله تجاريا دائما طالما كان محترفا لعمليات النقل "(1)    




الفصل الاول - التزامات الشاحن



وسوف نفصلها على النحو التالى :
المبحث الاول :-  تسليم الاشياء المراد نقلها للناقل 
المبحث الثانى :- الالتزام بدفع الاجرة  للناقل 
المبحث الثالث :- حق المرسل فى توجيه الاشياء المراد نقلها 


  



تمهيد :- 
عقد النقل من العقود التى ترتب التزامات فى ذمة كلا من طرفيه الشاحن (المرسل) والناقل . 
وعليه فاننا سوف نتكلم عن التزامات طرفيه بادئين بالتزامات الشاحن على التفصيل الاتى :


المبحث الاول  - تسليم الاشياء المراد نقلها للناقل 



المرسل هو الشخص الذى يتقدم للناقل طالبا منه خدمة النقل وفقا لعقد  النقل الذى يتم الاتفاق على شروطه .
ويلتزم المرسل بتسليم الاشياء المراد نقلها للناقل بحالتها المتفق عليها فى العقد ويعتبر هذا الالتزام اول  الاثار التى يرتبها عقد النقل وبداء به مراحل تنفيذ العقد(1)

 

** التزام المرسل بتسليم الناقل الشيء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل :-

وقد اكدت على ذلك المادة 223/1 من قانون التجارة  اذ تنص على انه " على المرسل ان يسلم الناقل الشيء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل ويكون المرسل مسئولا عن عدم كفاية هذه الوثائق او عدم مطابقتها للحقيقة ويكون مسئولا عن ضياعها او اساءة استعمالها " .
ذلك ان الناقل لا يتمكن من تنفيذ التزامه الا بتسلم الشيء محل العقد والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل مثل وثائق التصدير .
واذا كانت الوثائق المسلمة الى الناقل غير كافية لتنفيذ عقد النقل او غير صحيحة فان المرسل يكون مسئولا عما يحدث من اضرار نتيجة لذلك كالتاخير فى النقل او حدوث عيب بالشئ  فلا يكون للمرسل اليه الرجوع على الناقل بالتعويض وانما عليه الرجوع على المرسل .
على ان الناقل يكون مسئولا عن ضياع هذه الوثائق او اساءة استعمالها ويكون للمرسل اليه الرجوع عليه بالتعويض .


** حالة اقتضاء النقل استعدادا خاصا :-



يكون التسليم فى محل الناقل عادة انه قد يتفق طرفى عقد النقل على مكان اخر لتسليم الاشياء المراد نقلها فيه فقد يتفق على ان يتم التسليم فى محل المرسل فى عقود النقل وذلك طبقا للمادة 223/2 التى تنص على ان " يكون تسليم الشئ محل عقد النقل فى محل الناقل بعقد النقل ما لم يتفق على غير ذلك " .
وقد يتفق على ان يكون تسليم الاشياء فى محطة عربات الناقل فاذا اقتضى النقل استعدادات خاصة وجب اخطار الناقل قبل التسليم بوقت كاف لكى يستعد لتلقى البضاعة وذلك طبقا لنص المادة 223/2 اذ تقول " اذا اقتضى النقل استعدادا خاصا من جانب الناقل وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل تسليم الشئ اليه بوقت كاف "
ويجب ان تكون الاشياء المسلمة للناقل مطابقة للمواصفات والشروط المتفق عليها فى عقد النقل من حيث الصنف والوزن والكمية ويفترض ان تكون الاشياء المسلمة فى حالة معدة للسفر ودون خوف عليها من خطر الهلاك او التلف اثناء النقل ويقع عبء تجهيزها على المرسل الذى يلتزم بتغليف او تعبئة او حزم هذه الاشياء وفقا لطبيعتها بحيث لا تتعرض لهلاك او تلف ولا تعرض الاشياء الاخرى المنقولة معها للضرر .
واذا استلزم عقد النقل اتباع طريقة معينة فى التغليف او التعبئة او الحزم فعلى المرسل مراعتها طبقا لنص المادة 224/1 اذ تقول " اذا اقتضت طبيعة الشئ اعداده للنقل بتغليفه او تعبئته او حزمه وجب على المرسل ان يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك ولا تعرض الاشخاص او الاشياء الاخرى التى تنقل معه للضرر واذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة فى التغليف او التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاتها "  . وبذلك يتحمل المرسل المسئولية عن الاضرار التى تلحق الاشياء المنقولة نتيجة لسوء التغليف او التعبئة او الحزم الا ان مسئولية المرسل لا تعفى الناقل من المسئولية اذا نقل الاشياء مع علمه بالعيب فى التغليف او التعبئة او الحزم ويتوافر علم الناقل بهذا العيب اذا كان ظاهرا او كان مما لا يخفى على الناقل المتبصر وذلك طبقا لنص المادة 224/2 من قانون التجارة .
ويجب على الناقل التأكد من ملائمة طريقة التغليف والتعبئة والحزم لطبيعة الاشياء المراد نقلها وفقا لعقد النقل فيجوز للناقل رفض تسلم البضاعة اذا وجد عيب فى طريقة اعدادها للنقل وفقا لعقد النقل فيجوز للناقل رفض تسلم البضاعة اذا وجد عيب فى طريقة اعدادها للنقل فاذا قبلها مع علمه بالعيب كان مسئولا عن الاضرار التى تصيب المرسل من هلاك او تلف البضاعة اثناء النقل حتى ولو كان الضرر ناتجا عن العيب فى اعداد البضاعة للنقل وهو يعتبر عالما بالعيب اذا كان ظاهرا او كان لا يخفى على الناقل العادى وبالتالى لا يستطيع التحلل من مسئوليته فيجب عليه ان يبذل عناية الناقل المعتاد اى المهنى المتبصر فى عمليات النقل للتأكد من سلامة التغليف طبقا للمادة 224/3 من قانون التجارة .
ويلتزم المرسل بأن يضع الاشياء المراد نقلها تحت يد الناقل فى الميعاد المتفق عليه فى عقد النقل فأذا لم يفى المرسل بالتزامه بتجهيز البضاعة فى الميعاد المحدد فأنه يلتزم بتعويض الناقل عما يقتضيه من وقت فى انتظار تجهيز البضاعة لنقلها كما يحق للناقل الامتناع عن تنفيذ التزامه بالنقل ويحصل على تعويض من المرسل 




المبحث الثانى - الالتزام بدفع الاجرة

***********

** التزام المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصاريف :-

يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل المتفق عليه للناقل مقابل قيام هذا الاخير بنقل الاشياء المراد نقلها الى المكان المتفق عليه وقد نصت المادة 235/1 على ذلك بقولها " يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل ما لم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه " .
والالتزام بدفع اجرة النقل هو الالتزام الرئيسى للمرسل والمقابل للالتزام الرئيسى للناقل وهو النقل ويطلق على الاجرة فى العمل مصطلح " النولون "  وهى تكون مستحقة عند الارسال او عند الوصول ويحدد العقد مقدار الاجرة وميعاد ومكان الوفاء بها .
ويستقل الناقل فى غالب الاحيان بتحديد اجرة النقل وخاصة اذا كان يحتكر عمليات فى منطقة معينة او بوسيلة معينة ولكن هذا لايمنع من التفاوض حول قيمة الاجرة مع الناقل الذى لا يخضع لاشراف ادارى والالتزام بتعريفة محددة تفرضها جهة الادارة(1).
واجرة النقل من البيانات التى يجب ورودها فى وثيقة النقل وفقا للمادة 218 من القانون التجارى ومع ذلك قد لايتفق على الاجرة ومن ثم يتم تحديدها وفقا لما يقضى به العرف  وليحق باجرة النقل ما ينفقه الناقل من مصروفات تقتضيها المحافظة على البضائع كمصروفات الصيانه والوزن والايداع والرسوم الجمركية والتامين على البضاعة حيث جرى العرف التجارى على قيام الناقل بالتامين على البضاعة اثناء النقل (2) ويستحق الناقل مصاريف اضافية اذا غير الطريق المتفق عليه اذا وجد ت ضرورة لذلك وهى المصاريف الاضافية الناشئة عن ذلك .


** الاتفاق على تحمل المرسل اليه اجرة النقل او غيرها من المصاريف :-

وقد يتم الاتفاق على دفع الاجرة عند تسلم البضاعة للناقل فيكون الملتزم بهذا هو المرسل فاذا اخل بهذا الالتزام يستطيع الناقل ان يدفع بعدم التنفيذ ويمتنع عن استلام البضاعة واتمام عمليات النقل الا ان طرفىعقد النق قد يتفقان على ان الاجرة تستحق عند وصول البضاعة (1)
ويكون الملتزم بدفعها فى هذه الحالة هو المرسل اليه فاذا امتنع هذا الاخير عن دفع الاجرة يستطيع الرجوع على المرسل باجرة النقل حيث اقام المشرع تضامنا بين المرسل والمرسل اليه فى دينهما المتمثل فى اجرة النقل وذلك وفقا للمادة 235/2 من القانون التجارى بقولها " واذا اتفق على ان يتحمل المرسل اليه اجرة النقل او غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل اليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل ".
واذا اتفق على ان يتحمل المرسل اليه اجرة النقل او غيرها من المصاريف كان كل من المرسل والمرسل اليه مسئولين بالتضامن قبل الناقل وقد قصد من ذلك تأمين الناقل فى الحصول على الاجرة والمصاريف .
ـ اثر القوة القاهرة على الالتزام بدفع الاجرة ؟
التزام المرسل بدفع الاجرة يقابله التزام الناقل باتمام عملية النقل فلا يستحق الناقل اجرة الا اذا قام بنقل البضاعة الى المكان المتفق عليه .
فاذا هلكت الاشياء المراد نقلها بقوة قاهرة اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا وبالتالى لا يستحق الاجرة المتفق عليها .
وذلك طبقا لنص المادة 236 من القانون التجارى بقولها " لا يستحق الناقل اجرة ما يهلك من الاشياء التى يقوم بنقلها "
وقد جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون انه " لا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الشئ بقوة قاهرة ".
الا ان قانون التجارة القديم قد خلا من نص مقابل للمادة 236 لذلك ثار الخلاف حول استحقاق الناقل اجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من البضاعة التى يقوم بنقلها من عدمه .
ـ ذهب راى الى انه اذا هلكت البضاعة فى الطريق بقوة قاهرة فلا يستحق اجرة النقل (1) قياسا على المادة 221 من قانون التجارة البحرية لتى تسقط حق الناقل فى الاجرة متى هلكت البضاعة بسبب قوة قاهرة .
وهذا الحل معقول اذ من العدل ان يتقاسم كل من الناقل ومالك البضاعة نتائج القوة القاهرة فتضيع على الناقل اجرته وحسب المالك ان ضاعت عليه بضاعته فضلا عن ذلك فأن ضياع البضاعة يحول دون استكمال التزامات الناقل فلا يكون له الحق فى المطالبة بالحقوق المقابلة لهذه الالتزامات عملا بالمادة 159 من القانون المدنى  التى تقضى بأنه " اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المتقابلة له "
اما اذا ترتب على الحادث القهرى هلاك البضاعة هلاكا جزئيا استحقت اجرة النقل بكاملها .
ـ بينما يذهب راى اخر الى ان الاجرة  لاتستحق فى حالة الهلاك الكلى اما الهلاك الجزئى فانه يسقط عن المرسل ما يمثل نسبة البضائع الهالكة الى مجموع البضائع المنقولة(2)
**الضمانات التى قررها القانون لضمان استيفاء اجرة النقل :-
نصت المادة 239 من قانون التجارة على ضمانات استيفاء اجرة النقل بقولها " للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء اجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقه له ويتبع فى هذا التنفيذ على هذه الاشياء المرهونه رهنا تجاريا ";

1-   الحق فى حبس الشئ محل النقل .

خولت الفقرة الاولى من المادة 239 للناقل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء اجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل ..
وتظهر اهمية حق الحبس اذا كان الناقل لم يحصل على الاجرة والمصاريف التى تستحق له بسبب النقل مقدما وانما كانت الاجرة والمصاريف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل تستحق عند تسليم الشئ الى المرسل اليه وامتنع الاخير عن دفعها ومن ثم اجازت له المادة حبس الشئ الى المرسل اليه وامتنع الاخير عن دفعها ومن ثم اجازت له المادة حبس الشئ محل النقل وعدم تسليمه الى المرسل اليه حتى يؤدى اليه مستحقاته . 
ويعتبر هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فى حق الحبس المنصوص عليه بالمادة 246 من القانون المدنى التى تقضى بأن " لكل من التزم باداء شئ ان يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه التزام المدين ومرتبط به او مادام لم يقدم التامينات الكافية . ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ او محرزه اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية او ناقصة فأن له ان يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ما هو مستحق له الا ان يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع ". 
ولم يتضمن القانون القديم نصا مماثلا الا ان الاجماع منعقد على ثبوت حق الحبس للناقل استنادا للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 246 مدنى 
وفى هذا قضت محكمة النقض بأن :
1-
(أ) " استعمال الناقل حقه فى حبس الاشياء المنقولة او بعضها استيفاء لاجرة النقل المستحقة له لايعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة احتباسها بل عليه ان يبذل فى حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ويكون مسئولا عن هلاكها وتلفها ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه وهو ما تقضى به المادتان 247/2 , 1103 من القانون المدنى "
2-
 (ب) " متى وفى المرسل اليه الاجرة الى الناقل  انقضى حق الحبس وزال المانع الذى كان يحول دون تسليم الاشياء المنقولة اليه ويعود الالتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقا لاحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الاشياء سليمة للمرسل اليه اذ لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد او انقضاء الالتزامات الناشئة عنه بل يقتصر الامر على وقف تنفيذ التزام الناقل بالتسليم حتى يفى المرسل اليه بالتزامه بالوفاء باجرة النقل ولا يغير من ذلك ان يكون المرسل اليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء باجرة النقل اذ ان تقصيره فى الوفاء بالتزامه هذا وان كان يخول الناقل ان يستعمل حقه فى الحبس الا انه لايعفيه من التزامه بالمحافظة على الشئ المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذاته ولا يمكن ان يعتبر مجرد التاخير فى الوفاء بالاجرة هو السبب فيما يصيب الاشياء المحبوسة من تلف فى فترة احتباسها وللحابس اذا خشى على الشئ المحبوس من الهلاك او التلف ان يحصل على اذن من القضاء فى بيعه طبقا لنص المادة 1119 من القانون المدنى وينتقل حينئذ الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه "(1)

2- حق الامتياز على ثمن الشئ المبيع .

اعطت الفقرة الثانية من المادة للناقل امتيازا على الثمن الناتج من التنفيذ على الشئ محل النقل لاستيفاء جميع المبالغ المستحقه له ويتبع فى ذلك اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونه رهنا تجاريا ..
وحق الامتياز يوجد اذا بيع الشئ محل النقل وهو يشمل كافة المبالغ التى تستحق له بسبب النقل .
وقد خلا القانون القديم من نص مماثل للفقرة السابقة وقد ذهب رأى فى ظله الى القول بان الحبس المنصوص عليه فى القواعد العامة لا يخول الناقل اى امتياز على ثمن البضاعة عملا بنص المادة 147 /1 مدنى التى تقضى بان مجرد الحق فى حبس الشئ لا يثبت حق امتياز عليه وانه لا امتياز الا بنص (1)
بينما ذهب راى اخر الى ثبوت حق الامتياز للناقل على ثمن الشئ المنقول عند التنفيذ عليه وذلك نتيجة لحقه فى الحبس (2)


المبحث الثالث  - حق المرسل فى توجيه الاشياء المنقولة 

**************************
من المسائل الجوهرية التى يتضمنها عقد النقل مكان وصول الاشياء المراد نقلها والبيانات الكاملة لتحديد شخصية من يتسلم هذه الاشياء من الناقل وهو المرسل اليه .
الا انه قد تقوم للمرسل مصلحة فى ان يغيير جهة وصول البضاعة او ابدال المرسل اليه بأخر او حتى اعادة الاشياء ثانية الى مكان القيام ويظل للمرسل الحق فى اصدار تعليمات للناقل بشأن هذه التعديلات طالما كانت الاشياء فى الطريق ولم يتم تسليمها او اخطار المرسل اليه بالحضور لاستلامها كما يشترط لمباشرة المرسل اليه لهذا الحق ان يلتزم فى مواجهة الناقل بتعويضه عن المصروفات التى ينفقها فى سبيل تنفيذ التعليمات الجديدة وذلك طبقا للمادة 232/1 من قانون التجارة      " فيجوز للمرسل اثناء وجود الشئ فى حيازة الناقل ان يأمره بالامتناع عن مباشرة النقل بوقفه او اعادة الشئ اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه الاصلى او الى مكان اخر او غير ذلك من التعليمات بشرط ان يدفع المرسل للناقل اجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضا عما يلحقه من ضرر بسبب التعليمات الجديدة . واذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب ان يقدمها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل والا كان للناقل الامتناع عن تنفيذ هذه التعليمات ".
وقد كان هذا الحق مسلما به فى ظل القانون القديم دون حاجة الى نص وهو ما يسمى بحقه فى " توجيه البضاعة اثناء النقل " او " حق التصرف فى البضاعة اثناء النقل ".
ويعد توجيه البضاعة اثناء النقل تعديل للعقد بعد انعقاده بارادة طرف واحد هو المرسل ولكن هذا الحق لايضار منه الناقل لان اعادة توجيه البضاعة لا يحرم الناقل من حقه فى الحصول على اجرة النقل والمصاريف وفى تحصيل زيادة توازى المسافة التى تقطعها الاشياء المنقولة لاعادة توجيهها وكذلك تعويض م يلحقه من ضرر نتيجة لذلك(1) .
ونجد ان المشرع قرر للمرسل اليه الحق فى توجيه البضاعة اثناء وجودها فى حيازة الناقل لاجراء عملية النقل دون ان يربط هذا الحق بملكية هذه الاشياء .
وقد ربط لمشرع حق توجيه الاشياء المنقولة بحيازة مستند النقل " تذكرة النقل او ايصال النقل "وعند ابرام عقد النقل تكون حيازة مستند النقل للمرسل فيحق له ان يعدل اوامره الى الناقل فيطلب منه ان يرسل البضاعة الى شخص اخر غير المرسل اليه الاول او يغير من الطريق المتفق عليه بل وله ان يطلب منه عدم تنفيذ النقل واعادة البضاعة اليه مرة اخرى ولكن المشرع لم يترك الناقل تحت رحمة المرسل اليه ولكنه وضع قيدين على مباشرة المرسل لحقه فى اصدار تعليمات جديدة للناقل يتمثلان فى الاتى :-
الاول : ضرورة ان يكون المرسل قد قام بدفع اجرة ما تم من نقل بالاضافة الى المصروفات التى انفقهاالناقل قبل اصدار التعليمات .
الثانى : ويتمثل فى التزام المرسل بتعويض الناقل عن الاضرار او النفقات المتزايدة التى لا يتحملها نتيجة تنفيذه للتعليمات الجديدة .
ويظل للمرسل الحق فى اصدار تعليمات جديدة بشان توجيه الاشياء المنقولة للناقل مادام حائزا لستند النقل وللناقل حتى يتفادى مسائلته عن الهلاك او التلف الذى قد يلحق بالاشياء بسبب تنفيذه للتعليمات الجديدة ان يطلب هذه التعليمات مكتوبة وذلك بمطالبة المرسل بتسليم صورة مستند النقل الذى بحوزته ليدون فيها التعليمات الجديدة ويوقعها المرسل .
اما اذا خرج مستند النقل من حيازة المرسل الى المرسل اليه فان حق توجيه الاشياء المنقوله ينتقل الى المرسل وذلك طبقا لنص المادة 232/2 بقولها " ينتقل الحق فى اصدار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل الى المرسل اليه بمجرد تسليمه وثيقة النقل ويجب فى هذه الحالة ايضا تقديم الوثيقة الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن التنفيذ"
وقد اراد المشرع ان يضع حدا زمنيا لاصدار توجيهات وتعليمات بشان الاشياء محل عقد النقل ولا يترك الناقل لمشيئة المرسل اليه ولذلك حدد ميعاد وصول البضاعة  وطلب المرسل اليه تسلمها او قيام الناقل باخطار المرسل اليه للحضور لاستلامها طبقا للمادة 232/3 من قانون التجارة .




الفصل الثانى - التزامات الناقل 



وسوف نفصلها على النحو التالى:-
المبحث الاول : التزام الناقل بتسليم الاشياء المراد نقلها 
المبحث الثانى : التزام الناقل بشحن الاشياء المراد نقلها 
المبحث الثالث: الالتزام بالنقل 
المبحث الرابع : الالتزام بالمحافظة على سلامة البضائع اثناء النقل
المبحث الخامس : الالتزام بتفريغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه


تمهيد :-
متى قام المرسل بتسليم البضاعة للناقل يبداء عقد النقل فى ترتيب اثاره فى ذمة الناقل والتى تبداء بتسليم البضاعة وشحنها فى وسيلة النقل من اجل تنفيذ عملية النقل التى تعتبر الهدف الاساسى من عقد النقل ..
وعند الوصول الى المكان المتفق عليه يقوم الناقل بتفريغ الاشياء المنقولة وتسليمها لمن له الحق فى استلامها وفقا لما جاء فى مستند النقل وفى مقابل هذه الالتزامات يستحق الناقل لاجرة النقل التى يتقاضاها اما مقدما واما بعد وصول البضاعة الى المرسل اليه .
وعليه فأننا سوف نتبع هذه الالتزامات التى يرتبها عقد النقل بالنسبة للناقل  على النحو التالى:-




المبحث الاول  - التزام الناقل بتسلم الاشياء المراد نقلها 

************************
يلتزم المرسل " الشاحن "بتسليم البضاعة للناقل ويقابل هذا الالتزام التزام الناقل بتسليم الاشياء المراد نقلها ويجب على الناقل التأكد من مطابقة البضاعة لما هو متفق عليه فى عقد النقل من حيث نوع البضاعة وكميتها او وزنها لذلك فقد اعطى المشرع للناقل الحق فى فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى ذكرها المرسل بشأن البضاعة فى وثيقة النقل او ايصال النقل وذلك طبقا لنص المادة 225/1 من قانون التجارة بقولها " للناقل الحق فى فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى ادلى بها المرسل بشأنها " فاذا احتاج الناقل فى فحص الاشياء المراد نقلها فض الاغلفة او الاوعية فعليه ان يخطر المرسل بذلك لحضور الفحص فاذا لم يحضر الفحص برغم اخطاره فيحق للناقل اتمام عملية الفحص بدون حضوره ويرجع الناقل فى جميع فى جميع الاحوال بمصروفات الفحص على المرسل او المرسل اليه بحسب الملتزم بدفع اجرة النقل وذلك طبقا لنص المادة 225/2 من قانون التجارة والتى تقضى بأنه " اذا اقتضى الفحص فض الاغلفة او الاوعية وجب اخطار المرسل لحضوره   الفحص فأذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك جاز للناقل اجراء الفحص بغير حضوره وللناقل الرجوع على المرسل او المرسل اليه بمصاريف الفحص ".
فاذا ما تبين للناقل مطابقة الاشياء المراد نقلها للبيانات التى ذكرها المرسل فى وثيقة النقل فعليه استلامها والمضى فى تنفيذ عقد النقل .
اما اذا تبين من الفحص ان حالة الاشياء المراد نقلها لاتسمح بنقلها دون ضرر فيجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ عملية النقل لاخلال المرسل بما التزم به من مطابقة الاشياء المراد نقلها للبيانات المتفق عليها فى عقد النقل .
الا ان الناقل اذا وجد ان حالة الاشياء لا تسبب ضرر لغيرها من الاشياء المنقولة معها ان يقبل تنفيذ عقد النقل ولكن بشرط اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ المطلوب نقله ورضائه بالنقل(1)
          وللناقل ان يطلب من المرسل وثيقة النقل ليثبت حالة الاشياء المطلوب نقلها واقرار المرسل بعلمه بحالتها بعد الفحص الذى اجراه الناقل وذلك طبقا لنص المادة 225/3 من قانون التجارة بقولها " واذا تبين من الفحص ان حالة الشئ تسمح بنقله دون ضرر جاز للناقل رفض النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل ويجب اثبات حالة الشئ واقرار المرسل فى وثيقة النقل ".

** تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ.

وتسلم الناقل البضاعة دون ان يقوم بفحصها او دون ان يتحفظ بشأن حالتها يفترض انه تسلم الاشياء المطلوب نقلها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل الا ان هذه القرينة بسيطة ويجوز للناقل ان يثبت انه بالرغم من عدم تحفظه على حالة الاشياء اثناء تسلمه لها الا ان حالتها وكميتها ونوعها لم يكن يتطابق لما اتفق عليه فى عقد النقل كأن يثبت انه لم يكن لديه الوقت الكافى لفحص الاشياء وذلك طبقا لنص المادة 226 من قانون التجارة بقولها " تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ يفيد انه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة فى وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات";




المبحث الثانى  - التزام الناقل بشحن الاشياء المطلوب نقلها 

**************************

** التزام الناقل بشحن الشئ فى وسيلة النقل .

الشحن هو وضع البضاعة فى الاماكن المعدة لها بالعربات او القطار الذى سيتم النقل بواسطته ويقوم الناقل بهذه العملية عادة بواسطة عماله والآته دون تقاضى مقابل حيث ان اجرة الشحن تدخل ضمن قيمة اجرة النقل ويرتبط بالشحن عملية فنية وهى رص البضاعة بشكل معين يحميها من التلف اثناء النقل والرصلذلك يعد من التزامات الناقل حتى ولو كان المرسل هو الذى يتولى الشحن حيث انه يتصل اتصالا وثيقا ومباشرا بسلامة النقل لان الناقل بما لديه من وسائل وامكانيات ادرى من المرسل بما تقتضيه هذه السلامة من متطلبات ولا يتقاضى اجرا مقابل قيامه بالشحن والرص اذ يدخل ذلك فى تقدير اجرة النقل وبالتالى يجب عليه ان يبذل العناية الواجبة اثناء عملية الشحن حتى لايحدث تلف للبضائع المشحونة لان ما يصيب البضاعة اثناء الشحن يتحمل به الناقل وذلك طبقا لنص المادة 227/1 من قانون التجارة " يلتزم الناقل بشحن الشئ فى وسيلة النقل ما لم يتفق على غير ذلك "..
الا انه يحدث فى بعض عقود النقل ان يتفق على قيام المرسل بعملية الشحن فلا يسال الناقل عن الهلاك او التلف الذى يصيب البضاعة اثناء عملية الشحن ولكن حتى يعفى الناقل من المسئولية يجب عليه ان يراقب قيام المرسل بعملية الشحن والرص فاذا قام الناقل بتنفيذ عملية الشحن ورص البضاعة فى وسيلة لنقل دون ان يتحفظ على الاخطاء التى ارتكبها المرسل اثناء قيامه بهذه العملية قامت قرينه على ان عملية الشحن قد تمت وفقا للقواعد والاصول الصحيحة ومن ثم لا يستطيع الناقل ان يتحلل من المسئولية نتيجة لخطاء وقع من المرسل فى الشحن او الرص وبذلك يقتصر اثر هذه القرينة على نقل عبء الاثبات من المرسل الى الناقل والذى يقع عليه عبء اثبات خطاء المرسل فى الشحن والرص وذلك طبقا لنص المادة 227/1 من قانون التجارة بقولها " واذا اتفق على ان يقوم المرسل بالشحن فلا يسال عنه الناقل ومع ذلك اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن قد تم وفقا للاصول حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك ".
كما يحدث ان المرسل يطلب من الناقل تنفيذ عملية النقل بواسطة وسيلة نقل بمواصفات معينة ففى هذه الحالة لا يكون الناقل مسئولا عن اضرار الهلاك او التلف التى تكمن بالبضائع نتيجة استعمال هذه الوسيلة التى اختارها المرسل ولكن بشرط ان يكون الهلاك او التلف راجعا الى استعمال هذه الوسيلة دون غيره من اسباب انعقاد مسئولية الناقل وذلك طبقا لنص المادة 227/3 من قانون التجارة بقولها " اذا طلب المرسل ان يكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة فلا يكون الناقل مسئولا عما ينجم عن استعمالها من ضرر "


المبحث الثالث - الالتزام بالنقل

****** 
يعتبر التزام الناقل بنقل الاشياء المطلوب نقلها من مكان القيام الى مكان الوصول هو الالتزام الرئيسى الذى يرتبه عقد النقل فى ذمة الناقل فهو المقصود من عقد النقل فعلى الناقل ان يتخير الاداة المناسبة للقيام بعملية النقل ويجب ان تكون الوسيلة المعدة تتلائم مع طبيعة البضاعة وطول الرحلة وحالة الطريق ويتمتع الناقل بحرية كاملة فى كيفية تنفيذ النقل وكل ما يتقيد به من ضرورة اتمام عملية النقل فى الميعاد المتفق عليه فى العقد فاذا تأخر توصيل الاشياء فى الميعاد كان الناقل مسئولا عن تعويض الضرر الذى اصاب المرسل من جراء التأخير وذلك طبقا لنص المادة 240 من قانون التجارة .
** تغيير الناقل للطريق المتفق عليه .
 وئن قد يجد الناقل ان الطريق المتفق عليه غير صالح لاتمام عملية النقل فيحق للناقل ان يسلك طريقا اخر حتى ولو كان اطول من الطريق المتفق عليه , فاذا كان تغيير الطريق بسبب اجنبى لا يد للناقل فيه فلا يسأل الناقل عن الاضرار التى تلحق البضاعة اثناء اتمام عملية النقل فى الطريق الجديد او عن الاضرار التى تصيب المرسل من جراء التأخير فى توصيل البضاعة فى الميعاد المتفق عليه ويشترط لانتفاء مسئولية الناقل فى هذه الحالة ان يكون تغيير الطريق بسبب القوة القاهرة وعدم ارتكاب الناقل غشا او خطا جسيما منه او من احد تابعيه ترتب عليه تغيير الطريق المتفق عليه وذلك طبقا لنص المادة 228/2 من قانون التجارة بقولها    " ومع ذلك يجوز للناقل ان يغيير الطريق المتفق عليه اذا وجدت ضرورةلجئه الى ذلك وفى هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التاخير او غيره من الاضرار التى تنجم عن تغيير الطريق الا اذا ثبت الغش او الخطاء فى جانبه او جانب احد تابعيه , وللناقل ايضا الحق فى المطالبة بالمصروفات الاضافية الناشئة عن ذلك "..
ولا يسأل فى هذه الحالة عن التاخير او غيره من الاضرار التى تنجم عن تغيير الطريق كالتلف مثلا . الا اذا ثبت الغش او الخطاء الجسيم فى جانبه او فى جانب تابعيه .
و يحق للناقل مطالبة المرسل بالمصاريف الاضافية الناشئة عن تغيير الطريق اذ يستحق نسبة من اجرة النقل تعادل نسبة الزيادة فى الطريق الذى سلكه عن الطريق المتفق عليه .


المبحث الرابع  - الالتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل 

******************

** ضمان الناقل سلامة الشى اثناء تنفيذ عملية النقل .

منذ ان يتسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها فأنها تعد فى عهدته وحراسته ويلتزم ببذل العناية العادية فى المحافظة عليها وصيانتها حتى يتم تسليمها بنفس الحالة التى تسلمها بها وقت الشحن وذلك وفقا لنص المادة 229/1 من قانون التجارة بقولها " يضمن الناقل سلامة الشئ اثناء تنفيذ عملية النقل " ..
والعناية المطلوبة من الناقل تقتضى منه ليس مجرد الحفظ وانما تتطلب منه التدخل اليومى للعناية والصيانه التى تقتضيها عملية النقل اثناء الطريق وتقاس العناية المطلوبه من الناقل بعناية الناقل المهنى اى العناية التى تدخل فى النشاط المهنى للناقل (1) وتطبيقا لذلك يلتزم الناقل باعادة حزم الاشياء او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير الضرورية الازمة للمحافظة على الاشياء اثناء نقلها فاذا تحمل الناقل مصروفات اضافية يستطيع الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه بحسب الملتزم بدفع الاجرة . وذلك طبقا لنص المادة 229/2 من قانون التجارة بقولها " اذا اقتضت المحافظة على الشئ اثناء الطريق زيادة الحزم او اصلاح الاغلفة او زيادتها او تخفيفها او غير ذلك من التدابير الضرورية وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمه من مصاريف على ان يرجع بها على المرسل او المرسل اليه ما لم يكن ذلك راجعا الى خطاء الناقل ".
ويستمر الزام الناقل بالمحافظة على البضائع اذا استعمل حقه فى حبس الاشياء المنقولة او بعضها استيفاء لاجرة النقل المستحقه له خلال فترة احتباسها ويكون مسئولا عن هلاكها ما لم يثبت ان ذلك يرجع لسبب اجنبى لا يد له فيه طبقا لنص المادتين 247/1 , 1103 من القانون المدنى 

** عدم التزام الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل .

وعلى العكس لا يلتزم الناقل باتخاذ تدابير او عناية استثنائية تقتضيها انواع معينة من الاشياء الا اذا كان متفق عليها فى العقد مثال ذلك اطعام الحيوانات المنقولة او سقياها او تقديم الخدمات او رش النباتات بالماء وذلك طبقا للمادة 229/2 منقانون التجارة بقولها " ومع ذلك لا يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل كرش النباتات بالماء او اطعام الحيوان او سقيه او تقديم الخدمات الطبية له ما لم يتفق على غير ذلك " ويترك لقاضى الموضوع تحديد ما يعتبر من التدابير الضرورية التى لايلتزم بها الناقل الا اذا تم الاتفاق عليها ..
فاذا حدث خسائر للاشياء المنقولة بالرغم من قيام الناقل ببذل العناية الواجبة فى المحافظة عليها لسبب خارج عن ارادته فيجب عليه ان يمنع تفاقم هذه الخسائر وان يبذل عناية الناقل العادى فى تحديد الخسائر التى لحقت بالبضاعة .
غير انه يجوز الاتفاق على التزام الناقل بالاعمال غير المعتاده والاستثنائية وفى هذه الحالة يكون الناقل مسئولا عن ما يحدث من اضرار للشئ نتيجة عدم تنفيذ ما التزم به .
وينتقد البعض(1) النص على عدم التزام الناقل بالتدابير غير المعتادة فى النقل لانه لايراعى الظروف العادية للنقل فى البلاد وما يحدث فيها من تأخير فى اغلب الاحوال ويمكن اثناء هذا التأخير ان تهلك الحيوانات او النباتات المشحونه فأذا كان الناقل لا يلزم بالاوجه المشار اليها فى النص عند القيام بانقل واتمامه فى موعده فأنه لاوجه لإعفائه من التدابير غير المعتادة عندما يكون هناك تأخير يسأل هو عنه ويجب الزامه باتخاذ هذه التدابير .






المبحث الخامس  - الالتزام بتفريغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه

*****************

** التزام الناقل بتفريغ الشئ محل النقل .

عند وصول البضاعة الى المكان المتفق عليه فى عقد النقل يقوم الناقل باخراجها من العربات او السيارات وهو ما يقصد به " تفريغ الاشياء ". 
والتفريغ عملية مادية تقابل عملية الشحن عند بداية تنفيذ عقد النقل ولذلك يقع على الناقل التزام بتفريغ الاشياء عند الوصول(1) .
ويكون الناقل مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء عملية التفريغ ولذلك يقع على الناقل التزام بتفريغ الاشياء عند الوصول ويكون الناقل مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء عملية التفريغ.
     وقد يتفق فى عقد النقل على التزام المرسل اليه بتفريغ الاشياء عند وصولها او يجرى العرف التجارى فى مكان وصول الاشياء على ان الالتزام بالتفريغ يقع على عاتق المرسل اليه او تقضى لوائح معينه فى مكان الوصول تقضى بقيام المرسل اليه بعملية التفريغ وهنا يقع الالتزام بالتفريغ على المرسل اليه وبالتالى تقع المسئولية عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء التفريغ فى هذه الحالة على عاتق المرسل اليه وليس الناقل وذلك طبقا لنص المادة 230 من قانون التجارة بقولها " يلتزم الناقل بتفريغ الشئ محل النقل عند وصوله ما لم ينص القانون او يتفق على غير ذلك وفى هذه الحالة الاخيرة لا يسأل الناقل عن الضرر الذى يقع بسبب التفريغ وفى جميع الاحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ما لم يتفق او يجرى العرف على غير ذلك ".
ويقوم الناقل بتفريغ الاشياء عند وصولها بالآته وعماله وقد يتفق على الاستعانة بأناس لهم خبرة ودراية بمجال عمليات الشحن والتفريغ وهم ( مقاول الشحن والتفريغ ) على ان يكون مسئولا عن الهلاك او التلف الذى يصيب البضاعة اثناء تفريغها عند استعانته بهم على اساس مسئولية المتبوع عن افعال تابعيه وليس للمرسل اليه الرجوع عليهم مباشرة (1)

** تسليم الشئ محل النقل 

ويعقب عملية التفريغ عملية قانونية لها اهمية قانونية بالغة حيث ينهى بها الناقل تنفيذ عقد النقل وهى تسليم الاشياء للمرسل اليه ويلتزم الناقل بتسليم الاشياء المنقولة فى الميعاد والمكان المتفق عليهما فى العقد فالتسليم يتم فى مكان الناقل اذا لم يتم الاتفاق على ان يكون التسليم فى محل المرسل اليه وعلى الناقل يخطر المرسل اليه بميعاد وصول الاشياء المنقولة وذلك طبقالنص المادة 231 من قانون التجارة بقولها " اذا لم يكن التسليم واجبا فى محل المرسل اليه فعلى الناقل ان يخطره بوصول الشئ و بالميعاد الذى يستطيع خلاله الحضور لتسلمه "..
واذا كان التسليم واجبا فى محل المرسل اليه فلا يلتزم الناقل باخطار المرسل اليه بوصول الشئ المنقول .
وفى ذلك تقول محكمة النقض " ولا ينتهى عقد النقل الا بتسليم الاشياء المنقولة الى المرسل اليه ومن ثم فان التزام الناقل لا ينقضى بوصول تلك الاشياء سليمة الى جهة الوصول ولو اخطر المرسل اليه بوصولها واعذر باستلامها طالما انه لم يتسلمها فعلا فان الناقل يكون مسئولا عن سلامتها وانما يكون له اذا شاء التخلص من هذه المسئوليةفى حالة امتناع المرسل اليه عن استلام الاشياء ان يلجاء الى محكمة المواد الجزئية لاثبات حالتها والامر بايداعها احد المخازن او الاذن ببيع جزء منها بقدر اجرة النقل "(2)  
وعلى المرسل ان يتوجه الى المكان المكان الذى حدده الناقل فى اخطاره بوصول الاشياء لاستلامها وتؤدى عملية التسليم الى التقاء الناقل بالمرسل اليه الذى قد يكون شخصا اخر غير المرسل ويتطلب تسليم البضاعة للمرسل اليه يقظة وحرص من جانب الناقل لانها عملية قانونية حيث يلتزم بتسليم البضاعة لمن له الحق فى استلامها ويتطلب ذلك من الناقل التحقق من شخصية المرسل اليه ومطابقة البيانات المدونة فى وثيقة النقل ايصال النقل مع البيانات التى يقدمها المرسل اليه عند استلام البضاعة فيجب على الناقل الا يسلم الاشياء الا لمن يحمل النسخة الثانية من وثيقة النقل او ايصال النقل بل عليه ان يتبع التصرفات التى كانت الوثيقة محلا لها اثناء نقل البضاعة .
وم هنا تظهر اهمية شكل وثيقة النقل او ايصال النقل فاذا كانت لحامله فيجب على الناقل ان يتتبع سلسلة التظهيرات على وثيقة النقل حتى يصل الى التظهير الاخير الذى انتقلت بمقتضاه البضاعة الى المرسل اليه الذى يتقدم للناقل لاستلام الاشياء .
** حق المرسل اليه فى فحص الشئ قبل تسلمه .
كما ان عملية استلام الاشياء المنقولة تتطلب يقظة وحرص من جانب المرسل اليه فمن مصلحته ان يتأكد من مطابقة الاشياء محل التسليم للمواصفات الواردة فى وثيقة النقل ويقوم بفحص الاشياء قبل استلامها ويلتزم الناقل بتمكين المرسل اليه من فحص الاشياء المنقولة والا جاز للمرسل اليه الامتناع عن استلام هذه الاشياء وذلك طبقا لنص المادة 231/3 من قانون التجارة بقولها "وللمرسل اليه فحص الشئ قبل تسلمه فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلم الشئ . ويثبت التسليم باتأشير بحدوثه على وثيقة النقل المرافقة للاشياء او ايصال النقل فيعتبر قرينة على حدوث التسليم ..
فاذا حضر المرسل اليه وامتنع عن استلام الاشياء المنقولة ويجب على الناقل ان يخطر المرسل بامتناع المرسل اليه عن الاستلام مع طلب تعليمات جديدة بشأن هذه الاشياء , فاذا لم تصل للناقل تعليمات جديدة من المرسل خلال ميعاد مناسب فيجوز للناقل ان يلجاء الى المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان الوصول لاثبات حالة الاشياء والاذن بايداعها لدى امين لحساب المرسل اليه وعلى مسئوليته حتى يتفادى امتداد مسئوليته خارج حدود نطاق عقد النقل , فاذا كانت الاشياء المنقولة معرضة للهلاك او التلف او هبوط قيمتها فى السوق او كانت صيانتها تحتاج الى نفقات باهظة تفوق قيمتها جاز للمحكمة ان تأمر ببيع هذه الاشياء بالطريقة التى تعينها وايداع الثمن خزينة المحكمة لحساب ذوى الشأن وذلك كله وفقا لنص المادة 234 من قانون التجارة التى تنص على انه " اذا توقف النقل اثناء تنفيذه او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشئ  او حضر وامتنع عن تسلمه او دفع اجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه وجب على الناقل ان يبادر الى اخطار المرسل بذلك مع طلب تعليماته واستثناء من حكم المادة 232 يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم نسخة وثيقة النقل التى تسلمها من الناقل .


    ** الحالات التى يجوز فيها للناقل الامتناع عن تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه ؟

يلتزم الناقل بتسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه لينهى بذلك تنفيذ التزاماته التى يرتبها عقد النقل فى ذمته ولكن هناك من الظروف ما تجعل الناقل يمتنع عن تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه ..
وهذه الحالات تنحصر فى الاتى :-
1-
اذا كانت اجرة النقل مستحقة عند الوصول ولم يقم المرسل اليه بالوفاء بها فيكون للناقل حبس الاشياء المنقولة حتى يقوم المرسل اليه بسداد الاجرة (1)
وقد رأينا انه للناقل الحق فى حبس البضاعة من بين الضمانات التى وفرتها القواعد العامة لاستيفاء اجرة النقل ويلتزم الناقل بالاستمرار فى المحافظة على الاشياء المنقولة طوال ممارسته لحقه فى الحبس فيكون مسئولا عما يصيبها من تلف او هلاك راجعا الى خطأ منه .
2-
ارسال الاشياء بشرط دفع الثمن . وفيه يتفق المرسل مع الناقل على عدم تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه الا اذا ادى ثمن هذه الاشياء .
ويجعل هذا الاتفاق الناقل فى مركز الوكيل عن المرسل فى قبض الثمن وبالتالى يكون الناقل مسئولا اذا قام بتسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه قبل قبضه الثمن فاذا امتنع المرسل اليه عن دفع الثمن كان للناقل الحق فى حبس البضاعة لعدم اداء المرسل اليه اجرة النقل فيكون حابسا للبضاعة بصفته الشخصية ويحبس البضاعة لعدم وفاء المرسل اليه بالثمن نيابة عن المرسل .
3-
اذا توقع حجز تحت يد الناقل فقد يقوم دائنى المرسل او المرسل اليه بالحجز على الاشياء المنقولة اثناء وجودها فى حيازة الناقل .
ويتعين على الناقل فى هذه الحالة الامتناع عن تسليم الاشياء حتى لا يكون مسئولا عنها امام الدائن الحاجز .
مبحث اخير  - حقوق والتزامات المرسل اليه 
*****************

** اولا : حقوق والتزامت المرسل اليه.

كماذكرنا سابقا ان عقد النقل يبرم بين المرسل ( الشاحن ) والناقل وبالتالى فأن المرسل اليه لا يعد طرفا فى العقد فطبقا للقواعد العامة – الخاصة – بنسبية اثار العقد فأن عقد النقل يجب الا يرتب اثارا بالنسبة للمرسل اليه الذى يعتبر غيرا بالنسبة لطرفى العقد ..
غير ان الفقه مستقر منذ زمن بعيد على ان المرسل اليه يستمد حقوقه(1) ويتحمل ببعض الالتزامات من عقد النقل بالرغم من انه ليس طرفا فيه فالمرسل ليه يتقابل مع الناقل فى مكان وصول الاشياء ويتقدم اليه مطالبا باستلامها كما ان العقد قد يدرج فيه شرطا يفيد بالتزام المرسل اليه بدفع اجرة النقل ويعتبر تسليم المرسل اليه وثيقة النقل او الاشياء المنقولة او المطالبة بتسليمه او اصداره تعليمات بشأنها يعد قبولا منه للحقوق والالتزمات الناشئة عن عقد النقل .

** ثانيا : الاساس القانونى للعلاقة المباشرة بين الناقل والمرسل اليه .

لقد اختلف الفقها حول الاساس القانونى لترتيب عقد النقل اثارا بالنسبة للمرسل اليه الذى قد يكون اجنبيا عنه ..
-    فقد ذهب جانب من الفقه  الى القول بأن المرسل اليه بقبوله حيازة وثيقة النقل يكون قد قبل ايجابا موجها اليه من المرسل والناقل فاصبح بذلك طرفا فى العقد الذى تم بينهما .
الا ان هذا الراى قد وجه اليه انتقادا بأنه يتعارض مع نية المرسل اليه المتمثلة فى استلام الاشياء المنقولة ودفع اجرة النقل اذا لم يدفعها المرسل وهذا يتعارض مع الاثار التى يرتبها عقد النقل بالنسبة للمرسل اليه . 
كما ان الاخذ بهذا الراى يترتب عليه مسئولية كل من المرسل والناقل امام المرسل اليه عن الاضرار التى تصيب البضاعة فى حين ان المسئول الوحيد عن هذه الاضرار امام المرسل اليه هو الناقل .
-    لذلك ذهب جانب اخر من الفقه الى نظرية النيابة الناقصة ومؤداها ان المرسل فى تعاقده مع الناقل  يعد نائبا عن المرسل اليه نيابة ناقصة حيث يظل المرسل طرفا فى العقد فى الوقت الذى يعتبر فيه المرسل اليه طرفا اخر فى العقد .
ولم هذا الراى اكثر حظا من سابقه فقد وجهت اليه العديد من الانتقادات لكونه مخالفا للارادة الحقيقية للمرسل فلا يذهب المرسل فى تعاقده لان يكون له صفتين كأصيل و كنأئب عن المرسل اليه كما ان اثار النيابة الناقصة تتعارض مع الاثار المتعارف عليها بالنسبة للمرسل اليهحيث يترتب على الاخذ بنظرية النيابة الناقصة ان المرسل اليه يعتبر طرفا فى عقد النقل لا من وقت تسلمه لوثيقة النقل وانما منذ ابرام العقد بين المرسل والناقل . وكذلك يترتب على الاخذ بهذا الراى ان تمتد مسئولية المرسل اليه فى جميع الالتزامات التى يرتبها عقد النقل فى ذمة المرسل ولا تقتصر على الالتزام بدفع اجرة النقل .
كما ان هناك اختلافا بين قواعد الاشتراط لمصلحة الغير التى يشترط المشترط لنفسه وللمستفيد معا فى حين ان قواعد عقد النقل لا تعطى للمرسل الا ان يشترط لنفسه او للمرسل اليه وليس لهما معا ..
ومن اجل هذه الانتقادات يتوجه الفقه الحديث الى تأسيس العلاقة المباشرة بين الناقل و المرسل اليه الى العرف التجارى والذى استقر منذ زمن بعيد تحقيقا للمصلحة التجارة حيث ان محل عقد النقل هو تحريك اشياء من المكان الذى يقيم فيه المرسل الى مكان اخر يقطنه المرسل اليه الذى يكون له ان يطالب الناقل بتسليم البضاعة وبالتعويض عن هلاكها فى مقابل ان يطالبه الناقل بسداد اجرة النقل .  




الخاتمة
**** 
استعرضنا فيما سبق الاثار المترتبة على عقد نقل الاشياء وخلال استعراضنا لتلك الاثار ظهر جليا الاهمية الاقتصادية الكبيرة لعقد نقل الاشياء سواء كان هذا النقل لبضائع او لاشخاص فالدول تلجاء لهذا العقد لتبادل السلع والاحتياجات المختلفة لشعوبها بواسطة نقل البضائع من دولة الانتاج الى الدول التى تقوم باستهلاك هذه البضائع وفى العصور القديمة كان النقل سببا لازدهار الحضارات .
ومن دراستنا لعقد النقل ظهر لنا الخصائص التى يتميز بها هذا العقد حيث انه من العقود الرضائية التى يبرم بين اطرافها بمجرد توافق الارادات دون احتياج لشكلية معينة كما انه من العقود التى يحصل فيها كل متعاقد على منفعة او عوضا عما يؤديه للمتعاقد الاخر كما انه من العقود الفورية التى ترتب اثارها بمجرد ابرامها كما انه من العقود الملزمة للجانبين بحيث يقع على عاتق كل من المتعاقدين التزامات وحقوق يجب ان يؤديها للمتعاقد الاخر كما ان من يقوم بالنقل يعد عمله عملا تجاريا فهو عقدا تجاريا .
كما رأينا انه من العقود التى لاتستوجب افراغها فى شكل معين فلا يتطلب القانون لانعقاده افراغه فى شكل معين .
وكذلك فى مجال الاثبات فانه يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات وذلك بين الشاحن والناقل بينما لايستطيع الناقل اثباته فى مواجهة المرسل ( غير التاجر ) الا بالقواعد العامة فى القانون المدنى .
كما يلتزم ايضا بسداد الاجرة عن الاشياء المنقولة اذا كان هو الملتزم بسدادها وكذلك المصروفات الاخرى التى تقتضيها المحافظة على البضاعة كمصروفات الصيانة والرسوم الجمركية وغيرها من المصروفات ....
كما ان للمرسل ( الشاحن ) الحق فى توجيه الاشياء المنقولة خلال رحلة النقل الا ان ذلك مشروط بان يقوم الشاحن بتعويض الناقل عن المصاريف الاضافية التى تكبدها فى سبيل تغيير جهة الوصول ..
ثم استعرضنا بعد ذلك التزامات الناقل ورأينا انه يقع على عاتقه العديد من الالتزامات يأتى فى مقدمتها الالتزام بتسليم الاشياء المنقولة وذلك متى اتفق على ان يقوم الشاحن بوضعها تحت تصرف الناقل فى وقت محدد ومكان معين ويجب على الناقل خلال قيامه بالاستلام ان يقوم بفحص ومطابقة البضاعة المسلمة اليه وتلك المذكورة فى العقد فان  تقاعس عن ذلك اعتبر انه قد استلم البضاعة بالحالة المذكورة بالعقد.
ويقع على عاتق الناقل التزام اخر وهو الالتزام بشحن الاشياء المطلوب نقلها بحيث يقوم الناقل بواسطة عماله بوضع البضاعة فى الاماكن المخصصة لمثل نوعها وهى عملية فنية يوازن فيها الناقل بين سلامة البضاعة وسلامة وسيلة النقل لذلك فهى تقع على عاتقه .
ثم انتقلنا الى التزام اخر وهو الالتزام الرئيسى فى عقد النقل وهو التزام الناقل بأن يقوم بنقل البضاعة الى الجهة المتفق عليها فى العقد ويكون مسئولا عن تعويض المرسل ( الشاحن ) او المرسل اليه عن التأخير او الهلاك او التلف الذى يصيب البضاعة نتيجة عدم اختيار وسيلة النقل المناسبة لنقل هذه البضائع .
ويقع على عاتق الناقل التزام اخر وهو الالتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل ويجب على الناقل ان يبذل فى سبيل المحافظة على البضاعة عناية الناقل العادى ويستمر هذا الالتزام على عاتقه حتى وان كان الناقل قد استعمل حقه فى حبس البضاعة لاستيفاء اجرة النقل .
ثم يقع عليه التزام اخير على عاتق الناقل اذا قام بالوفاء به على الوجه الصحيح انتهى به عقد النقل الا وهو الالتزام بتفريغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه وعملية التفريغ عملية فنية تشبه عملية الرص لذلك تقع عاتق الناقل وتحسب ضمن اجرة النقل .
ثم تطرقنا فى مبحث اخير لاثار عقد النقل بالنسبة للمرسل اليه ووجدنا ان عقد النقل عقد ثنائى الاطراف يبرم بين الناقل والشاحن الا ان اثاره تمتد الى شخص ثالث هو المرسل اليه وراينا انه يقع على عاتقه حقوق والتزامات واستعرضنا الخلاف حول الاساس القانونى للعلاقة المباشرة بين الناقل والمرسل اليه ما بين قائل بانه طرف فى عقد النقل وقائل بانه يقوم بالنيابة الناقصة بين المرسل والمرسل اليه ورأى اخر يقول بانها اشتراط لمصلحة الغير .
وانتهينا الى ان الفقه الحديث يميل الى تأسيسها على العرف التجارى الذى يهدف تحقيق المصلحة التجارية واستقرار التعامل بين الاطراف المختلفة .
وعليه فأننا نكون قد انتهينا من دراسة الاثار القانونية المترتبة على عقد نقل الاشياء على النحو السابق .


المراجع 
****

(1) – أ.د/ عبد الحى حجازى  .                    " العقود التجارية "              ص 117
(2) – أ .د/ على جمال الدين عوض .            " العقود التجارية "              ص 211 
(1)  أ . د/ على البارودى       " العقود التجارية وعمليات البنوك "        رقم  11 ص 141
(1) الطعن رقم 1586 لسنة 51 ق جلسة 29/4/1985 .
(1) ا.د / مصطفى كمال طه           " الوجيز فى القانون البحرى "  ط 1971  ص 247
(1) – ا.د/ فايز رضوان .          الوجيز فى القانون التجارى    الجزء الثانى   العقود التجارية والافلاس ص 250 ط 2000
(2) ا.د/ ثروت حبيب                دروس فى القانون التجارى          مكتبة الجلاء المنصورة ط 1982 رقم 103 ص 131 
(1) ا.د/ على البارودى   العقود التجارية وعمليات البنوك   رقم 124 ص 159 
(1) ا.د/ محسن شفيق   " الوجيز فى القانون التجارى " الجزء الثانى    ص 112 
(2) ا.د/ اكثم الخولى   " العقود التجارية "                     ص 151
(1) الطعن رقم 253 لسنة 32ق جلسة 15/12/1966
(1)  ا.د/ على جمال الدين عوض                                    " العقود التجارية "   ص 178 
(2) ا.د/ على الزينى    " اصول القانون التجارى "  الجزء الاول  المجلد الثانى ط 1935   ص 108 
(1) ا.د/ اكثم الخولى     المرجع السابق   ص 153
(1) ا.د/ على البارودى                         المرجع السابق   رقم 123 ص 157
(1) ا.د / ثروت عبد الرحيم     " القانون التجارى "      رقم 308           ص 1214
(1) ازد/ اكثم الخولى    المرجع السابق      ص 166 
(1) ا.د/ ثروت حبيب       " دروس فى القانون التجارى "         رقم 109
(1) نقض رقم 713 لسنة 44 ق جلسة 23/6/1980 
(2) نقض رقم 253 لسنة 32 ق جلسة 15/12/1966 
(1) نقض 15 ديسمبر1966 مجموعة احكام النقض 

0 تعليق:

إرسال تعليق