جرائم التزييف في براءة الاختراع

جرائم التزييف في براءة الاختراع



مدخـــــــــــل عــــــــــــــــــــــام
لم يقم المشرع المغربي، بتحديد مدلول التزييف الذي يمكن ان يكون ضحيته صاحب براءة الاختراع محمية بمقتضيات القانون رقم 97-17 (1) المتعلق بحماية الملكية الصناعية ، فكل ما هنالك ان هذا المشرع عمل بموجب الفقرة الاولى من المادة 201 من القانون السالف ذكره، على وضع تعريف عام للتزييف يتعلق بكافة أنواع الملكية الصناعية بما في ذلك براءة الاختراع و شهادة الإضافة المرتبطة ببراءة أصلية.
فقد ورد في الفقرة الأولى من المادة 201 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية انه "يعتر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة او شهادة إضافته او شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة او شهادة تسجيل رسم او نمودج صناعي او شهادة تسجيل علامة صنع او تجارة أو خدمته كما هو معرف بذلك على التوالي في المواد 53 و 54و99و123و124و 154 و 155 أعلاه"
كان التزييف بصفة عامة يقصد به التقليد الذي يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل و التقليد و العبرة فيه تكون بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شانه ان يخدع به الجمهور في المعاملات
فاذا تحقق هذا التشابه بين الأصل و التقليد تقوم الجريمة .
ان حماية الملكية الصناعية بصفة عامة تشمل حسب مدلول قانون رقم 97.17 براءات الاختراع و تصاميم تشكل ( طبوغرافية) الدوائر المندمجة ... إلخ (2)

و لقيام "جريمة التزييف فان الأمر هنا يتطلب شروطا خاصة و هي شروط ضرورية لقيامها:

أولا : الايداع

يجب على كل شخص يرغب في الحصول على براءة الاختراع أن يودع لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ملفا لطلب البراءة وفق الشروط المبنية في المادة 1 من قانون
...................................................................................................................................
1) القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشرف رقم 19.00.1 في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).
2) الاستاذ عزت عبد القادر (محامي بمصر)، جرائم التزييف و التزوير ص 9
97-17 كما ان هذا القانون استلزم مجموعة من البيانات التي يوجب أن يتوفر عليها وصف الاختراع موضوع البراءة وفق لمقتضيات المادة 34 من هذا القانون .
ويجب الا يكون هذا الطلب منافيا للنظام العام و الآداب العامة ، و لا للمقتضيات المنصوص عليها بكيفية صريحة في المادة 41 من هذا القانون .
و كل نقص لاحدى البيانات الالزامية او مخالفة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مواد هذا القانون يمكن ان يترتب عنه بطلان البراءة.

ثانيا : النشـــــر :

فالبراءة المسلمة من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل ثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون أعلاه، يجب أن تكون موضوع إجراءات شكلية حتى و لو اختلفت القيمة بين الشيئين أي الأصل و التقليد .
و هذه الصورة للتزييف تكون واضحة بشكل جلي في جريمة تزييف العملة (1) إذن فصور جرائم التزييف تختلف باختلاف نوع وقيمة الشيء المزيف (2)
هذا و بالرجوع الى المادتين 53 و 54 من قانون الملكية الصناعية و سنقتصرعلى هاتين المادتين لان موضوع بحثنا اقتصرناه فقط على براءة الاختراع كنمودج لتطبيق جريمة التزييف ، المحال اليهما بالفقرة الأولى من المادة 201 من هذا القانون، نجد انهما تتضمنان الأفعال التي يمنع على الغير القيام بها دون موافقة المالك براءة الاختراع و يتعلق الامر بآليات تفعيل الحق الاستشاري في استغلال البراءة المخول لصاحب كل براءة من البراءات عل حدة، فهذه الآليات المتمثلة في منع الغير من القيام دون موافقة مالك براءة الاختراع بافعال و تصرفات معينة على الحقوق المرتبطة بهذه البراءة،يستطيع هذا المالك الاستفادة من الحق الاستشاري في استغلال اختراعه و في نفس الوقت التصدي لكل عمل ، يمس هذا الحق، على اعتبار انه نوع من اعمال التزييف الذي يطال البراءة.
ذلك من خلال السجل الوطني للبراءات الذي تمسكه الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية لكي يتاتى الاحتجاج بها على الغير.
...................................................................................................................
1) الدكتور رؤوف عبيد جرائم التزييف و التزوير صفحة11
2) سواء كانت الاشياء مادية او معنوية (مثل الحقوق *** كالاسم التجاري و علامة و اشعار....الخ)
3 ) المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 58 من القانون 97-17
بحيث يجب تقييد رقم البراءة و تاريخ تسليمها في هذا السجل.
اذن فلابد من سلوك هذه الإجراءات الشكلية و الاشهارية حتى يمكن لصاحب او مالك البراءة المطالبة بالحماية القانونية عن طريق دعوى التزييف.
ولمعالجة هذا الموضوع,سوف نتطرق فيه بإيجاز إلى أهم أفعال التزييف التي ترد على براءة الاختراع, ثم إلى الوسائل التي يخولها المشرع لفائدة مالك براءة الاختراع قصد حماية حقوقه ضد أفعال التزييف وذلك في مطلبين كالآتي:
المطلب الأول : الأفعال التي تشكل تزييفا في براءة الاختراع
المطلب الثاني : وسائل حماية براءة الاختراع من التزييف

المطلب الأول : الأفعال التي تشكل تزييفا في براءة الاختراع

نود التاكيد قبل كل شيء على ان صورة المساس بحقوق مالك براءة الاختراع بشكل يعتبر تزييفا قد وردت في المادتين 53و 54 من القانون رقم 97 – 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و على العموم يمكننا تقسيم أفعال التزييف الناتجة عن المساس بحقوق مالك براءة الاختراع أي :
- أفعال تتعلق بالمنتج المسلمة عند البراءة
- أفعال تتعلق بالطريقة المسلمة عنها البراءة.
- أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المحصل عليه مباشرة
- أفعال التزييف المتعلقة بالوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المسلمة عند البراءة
الفقرة الاولى : أفعال تتعلق بالمنتج المسلمة عنه براءة الاختراع
بناء على نص الفقرة الاول من المادة 53 من قانون رقم 97 – 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإن أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المسلمة عنه براءة الاختراع تتحدد في قيام التزييف دون موافقة مالك البراءة إما بصنع المنتج أو عرضه أو؛تقديمه للاتجار فيه او استعماله سواء تعلق الامر باستيراده أو حيازته للأعراض السالفة الذكر .

1) التزييف المشمل في صنع المنتج المسلمة عند براءة الاختراع

- التزييف بهذا المعنى يتمثل في كل انجاز مادي او إعادة انجاز للمنتج الذي يتمتع ببراءة الاختراع سواء تعلق الامر بالإنجاز او الصنع الذي يقوم به شخص لحسابه الخاص او الصنع الذي يقوم به لحساب الغير .
و جريمة التزييف بهذا المعنى تقوم بمجرد الانجاز او الصنع المادي للمنتوج المسلمة عنه براءة الاختراع دون موافقة مالك هذه البراءة و ان كان الامر السالف الذكر يتعلق بالإصلاحات الكبرى التي تتمثل في أعادة بناء المنتج من جديد أما الإصلاحات البسيطة التي يتم إدخالها عن هذا المنتج لتحد تزييف بالمعنى السالف الذكر و لو كانت هذه الإصلاحات قد ادخلها المعني بالأمر دون موافقة مالك المنتج المتمتع ببراءة الاختراع

2) التزييف المتمثل في عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه :

حيث ان عرض المنتج المسلمة عنه براءة الاختراع من اجل البيع او تقديمه للاتجار فيه يعد مرتكبه مدنيا و يسأل عن ذلك جنائيا و مدنيا بشرط أن يكون فعلى هذا وقع على منتج تم وضعه دون موافقة مالك المنتج المتمتع ببراءة الاختراع.
و تشمل عمليات عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه كل العمليات التي من شأنها ان تستقطب المشتري المستهدف او المحتمل سواء تم هذا العرض او البيع بقاعات خاصة او عمليات ترويجية للمنتج او عمليات اشهارية تهدف بالأساس الى توزيع نشرات تتضمن بيانات عن المنتج المعني بالأمر و كل ما يشترط في هذا السياق أن يكون البائع موجود بالمغرب بغض النظر عن مكان تواجد المشتري سواء بالمغرب او خارجه و بغض النظر عن اكتساب المعني بالأمر صفة تاجر أم لا و سواء أقام بهذه العملية بشكل اعتيادي أم مرة واحدة فقط فانه مع ذلك يعتبر مرتكب لجريمة التزييف و يحاسب تبعا لذلك اما فيما يخص المشتري فان المشرع لمساءلته من أجل جريمة التزييف الناتجة عن عرض المنتج او تقديمه للاتجار فيه يجب ان يتوفر لديه القصر الجنائي ففي هذا الاطار تنص الفقرة الثانية من المادة 201 السالفة الذكر1 على ان أعمال عرض أحد المنتجات المزيفة للتجارة او استنساخه أو استعماله او حيازته قصد استعماله او عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها الا اذا ارتكبها و هو على علم من أمرها ".

3) التزييف المتمثل في استعمال المنتج المصنوع دون موافقة مالك البراءة:

يعد تزييف كل فعل يتمثل في استعمال المنتج الذي يتم صنعه دون موافقة مالك براءة الاختراع المسلمة عنه بشرط ان يكون الاستعمال قد تم لأغراض مهنية او تجارية و ليس لأغراض شخصية او بهدف التجربة .
ما لم يكن المستعمل هو نفس من قام بالصنع فانه هنا لاعتبار لأغراض الاستعمال لان الصنع يستغرق فعل الاستعمال ما دام يشكل في حد ذاته تزييف قائما بالذات و بمفهوم المخالفة فان الاستعمال ان تم من شخص غير المصنع لا يعتبر صاحبه يرتكب الجريمة التزييف الا اذا كان يعلم انه يستعمل منتجا مزيفا.

4) التزييف المتمثل في استيراد منتج مزيف

يدخل ضمن خانة الأفعال التي تعد تزييفا كل استيراد لمنتج مصنوع دون موافقة مالك البراءة التي تم تسليمها عنه في المغرب بشرط أن يكون الاستيراد من اجل الاتجار فيه او استعماله
.................................................................................................................................
1) نص المادة 201 من القانون :97-17 يعتبر تزييفا كل مساس بحقوق مالك براءة .... كما هو معروف بذلك على التوالي في المواد 53و54و99و123و124و154و155
لأغراض تجارية او مهنية أما الاستيراد من اجل الاستعمال الشخصي للمنتج او على سبيل التجربة لا يعد تزييفا بنص المادة 53 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
و ان كان المشرع في هذه النقطة بالذات ضيق من نطاق حرية المورد بحيث لا يمكنه التمسك بكونه لا يعلم ان المنتج المورد يعد مزيقا و بالتالي فان الفعل المادي المتمثل في التوريد للمنتوج ،المزيف يقف بمثابة جريمة يعد مرتكبها مسؤولا جنائيا ومدنيا .

5) التزييف المتمثل في حيازة منتج مزيف.

إذا قام شخص ما بحيازة منتج مصنوع دون موافقة مالك براءة الاختراع المسلمة عنه وكانت حيازته لهذا المنتج قد تمت من أجل عرض للبيع أو تقديمه للاتجار فيه أو من أجل استعماله لأغراض تجارية أو مهنية فإنه بفعله هذا يعتبر مرتكبا لجريمة التزييف مما يكون معه معرضا للجزاءات المدنية والجنائية التي يحددها القانون . أما إن كان استعماله للمنتج لهدف شخصي أو على سبيل التجربة فأنه لا يعد مزيفا ولا يتابع تبعا لذلك1.
إلا أن حائز المنتج المزيف لأغراض تجارية وللاتجار فيه لا يكون مسؤولا مدنيا أو جنائيا إلا إذا كان يعلم أن المنتوج الذي يتولى حيازته للأغراض السابقة منتوجا مزيفا أو مصنوعا دون موافقة مالك براءة اختراع المنتج المحاز.
الفقرة الثانية: أفعال التزييف التي ترد على إحدى الطرائق المسلمة عنها براءة الاختراع
تنص المادة 35 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه "يمنع القيام بما يلي في حالة عدم موافقة مالك البراءة على ذلك ... استعمال طريقة مسلمة عنها البراءة أو عرض استعمالها في التراب المغربي إذا كان الغير يعلم أو كانت الظروف تؤكد أن استعمال الطريقة المذكورة ممنوع دون موافقة مالك البراءة
يتبين من خلال استقرائنا للمادة السالفة الذكر أن هناك فعلين من أفعال التزييف التي ترد على طرائق المسلمة عنها براءة الاختراع.
..............................................................…………………………………………….
1) ذ/ محمد الفروجي، مرجع سابق ص 178
الامر الاول : يتعلق باستعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة.
الامر الثاني : عرض استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة
-1 التزييف المتمثل في استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة المسلمة عنها.
ان براءة الاختراع لا تمس المنتج في حد ذاته فقط بل كذلك كل تطبيق جديد أو مجموعة
و سائل معروفة للوصول إلى نتيجة غير معروفة و كل تركيبة صيدلية او منتج صيدلي أو أي منتوج آخر بما فيها الأجهزة المستعملة للحصول على المنتج.
و الطريقة في الوسيلة التي من شأنها ان تؤدي الى الحصول على نتيجة صناعية أو على منتج من المنتجات و هذه الطريقة قد تمس الشكل او التطبيق و قد تتحدى ذلك ان الوظيفة التي يقوم بها المنتج و معنى ذلك ان الطريقة المسلمة عنها براءة الاختراع يكون حكرا على مالك هذه البراءة دون غيره و ان اعتبر المستعمل مرتكبا لجريمة التزييف و يعاقب طبقا لهذا الوصف .
و ما يحيز فعل التزييف المتمثل في استعمال طريقة عن التزييف المتعلق بصنع المنتج بكون الحالة الاولى يعاقب عليها المشرع بمجرد استعمال الطريقة بصرف النظر عن الأفعال الأخرى التي تلي هذا الاستعمال و بصرف النظر عن مدى علم او عدم علم المستعمل بكون الطريقة محمية ببراءة الاختراع.
2) تزييف المتمثل في عرض استعمال طريقة في التراب المغربي دون موافقة
مالك البراءة.
المقصود بالعرض بنص المادة 53 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية هو ذلك العمل الذي ينطوي إما على عرض من اجل البيع بالصورة التقليدية و اما على ترويج او اشهار يدعوا الناس الى شراء المنتج المزيف أو الى استعمال الطريقة التي يمنع القانون استعمالها دون موافقة مالك براءة الإختراع على أن العارض لايعتبر مدنبا الا إذا وجد لديه قصد جنائي أي العلم بكافة ظروف وملابسات المنتج خاصة معرفته وعلمه بأن استعمال الطريقة المعنية ممنوع دون موافقة مالك البراءة
الفقرة الثالثة: أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المحصل عليه مباشرة بواسطة الطريقة المسلمة عنها البراءة
بناء على نص الفقرة 3 من القانون رقم 97- 17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فإن أفعال التزييف المتعلقة بالمنتج المحصل عليه مباشرة من استعمال طريقة دون موافقة مالك البراءة تتمثل في عرض المنتج المعني بالأمر أو تقديمه للإتجار فيه وفعل التزييف يتمثل في استيراد المنتج أو حيازته من أجل عرض أو تقديمه للأتجار فيه.
وما تجدر الإشارة اليه في هذا السياق أن فعال التزييف بالمعنى السابق تخضع بدورها لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 97- 17 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية التي تنص على أنه" أن أعمال عرض احد المنتوجات المزيفة للتجارة أو استنساخه أواستعماله أو حيازته قصد استعماله أو عرض للتجارة المرتكبة من شخص غير صانع المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها الا إذا ارتكبها وهو على علم من أمرها".
أي أن مستعمل الطريقة لا يعاقب الا اذا كان يعلم أن الطريقة التي استعملها تتمتع ببراءة الاختراع. وأن المنتج المحصل عليه نتيجة لهذه الطريقة دون غيرها.
الفقرة الرابعة: أفعال التزييف المتعلقة بالوسائل المعدة لاستخدام الاختراع المسلمة عنه البراءة
حماية لصاحب براءة الاختراع عاقب المشرع إضافة الى مرتكبي الأفعال السالفة الذكر كل من قدم وسائل معدة لاستخدام الاختراع المسلمة عنه البراءة او عرض تسليمها فقط سواء كانت هذه الوسائل أو المواد محمية بدورها أم غير محمية و كمثال على ذلك " إعطاء شخص لآخر مواد مختلفة ينتج على تجميعها الحصول على نفس المنتج المسلمة عنه البراءة .
لكن لقيام الجريمة السالفة الذكر لا بد من مجموعة من الشروط.
• يجب ان تسلم او يعرض التسليم داخل المغرب و ان يكون متعلقا باستخدام المنتج
داخل تراب المملكة.
• يمكن ان ينصب التسليم او العرض على كافة العناصر المكونة للمنتج المحمي او على عنصر جوهري من عناصره.
• علم الشخص المسلم أو العارض بكونه يسلم عناصر منتج محمي من جهة
و الغرض من تسليمه من جهة ثانية

المطلب الثاني : وسائل حماية براءة الاختراع من التزييف.

تمنح براءة الاختراع لمالكها أو المستفيد من الترخيص مجموعة من الحقوق الإستئثارية, وذلك في مقابل المجهودات التي بدلها في سبيل الوصول إلى الابتكار(1), لذلك فقد عمد المشرع المغربي, وعلى غرار باقي التشريعات, إلى التصدي لكل الأفعال التي من شأنها المساس بالحقوق المعترف بها قانونا لفائدة مالك براءة الاختراع أو المرخص له وذلك عن طريق منحهما وسيلتين أساسيين هما الدعوى المدنية(الفقرة الأولى) والدعوى الجنائية(الفقرة الثانةي).

الفقرة الأولى : حماية براءة الاختراع من التزييف عن طريق الدعوى المدنية.

سنتطرق في هذه الفقرة إلى نقطتين اثنتين نتناول في الأولى الأحكام العامة التي تحكم الدعوى المدنية, وفي الثانية نتطرق إلى الجزاءات التي يمكن الحكم بها على المعتدي في إطار الدعوى المدنية.
أولا: الأحكام العامة للدعوى المدنية.
1- الأشخاص المسموح لهم برفع الدعوى والمحكمة المختصة:
لقد أباح المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية, لمالك براءة الاختراع المتضرر من فعل التزييف التي طال براءة الاختراع المملوكة له حق اللجوء إلى القضاء المدني قصد المطالبة بتعويض الأضرار اللاحقة به من جراء أفعال التزييف التي تشكل اعتداء على الحقوق الاسثئتارية إلى تخولها له براءة الاختراع وذلك بمقتضى المادة 202, أما في حالة الملكية المشتركة لبراءة الاختراع فإنه يمكن لكل واحد من المالكين من اللجوء إلى اللجوء للقضاء , لكن المشرع المغربي اشترط ضرورة تبليغ مقال الدعوى إلى باقي الشركاء ولا يمكن البث في الدعوى قبل حصول هذا التبليغ .
غير أن حق اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بجبر الأضرار ليس مقصورا على المالك وحده, بحيث تصادف حالات يتم فيها رفع الدعوى من قبل شخص غير المالك.
فالمشرع المغربي يبيح هذا الحق لكل من المستفيد من الترخيص التعاقدي والمستفيد من الترخيص الإجباري المادتين 60 و66. وكذلك الشان بالنسبة للمستفيد من الترخيص التلقائي والذي يمكن له كذلك المطالبة بالتعويض عن الضرر(2).
لكن إذا كان لجوء المالك للقضاء المدني مطلق وغير مقيد, فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لباقي الأشخاص المشار إليهم أعلاه , بحيث قد ترد عليه بعض القيود التي تقف حاجز أمام سلوك طريق اللجوء إلى القضاء.
وهكذا نجد أن المشرع قيد حق المستفيد من الترخيص التعاقدي في رفع الدعوى المدنية, بأن يكون الاستغلال استئتاريا, وأن لا يكون عقد الترخيص المبرم بينه وبين مالك براءة الاختراع يتضمن شرطا يمنع بموجبه المستفيد من إقامة الدعوى, زيادة على ضرورة احترام إجراء جوهري لابد من القيام به قبل اللجوء إلى القضاء ألا وهو توجيه إعذار إلى مالك براءة الاختراع يتم تبليغه له بواسطة عون قضائي أو عن طريق كتابة ضبط المحكمة المختصة وأن يبقى دون جدوى بعد مرور الأجل المحدد فيه, ومعنى ذلك أنه في حالة تخلف أحد هذه الشروط كأن يكون الترخيص التعاقدي لا يكتسي طابعا اسثئثاريا أو أن عقد الترخيص يتضمن شرطا يمنع المستفيد من إقامة الدعوى فإنه لا يجوز للمستفيد رفع الدعوى حتى ولو قام بإعذار المالك دون جدوى.
(1) ذان: حسن الورياغلي وطارق السباعي-التعدي على الملكية الصناعية والمصنفات السينمائية- مطبعة الصومعة 1995 ص 13.
(2) المواد 69-74-75 من القانون رقم 97-17 .
وإذا ما قام المستفيد المتوفر على الشروط المتطلبة قانونا لرفع دعوى التزييف المدنية فإنه يمكن لمالك براءة الاختراع أن يتدخل اختياريا في الدعوى, وهو نفس الأمر ينطبق على المستفيد في الحالة التي ترفع فيها الدعوى من قبل المالك وذلك ما تنص عليه المادة 202 من القانون رقم 97-17.
كما يملك المستفيد من الترخيص الإجباري الحق في رفع دعوى التزييف المدنية, وقد خول المشرع هذا الحق في المادتين 60-65 من قانون الملكية الصناعية والتجارية وذلك في الحالة التي يتغاضى المالك عن رفعها بالرغم من الإعذار الموجه إليه من المستفيد من الترخيص الإجباري, كما يمكن للمستفيد من الترخيص التلقائي أن يسلك الدعوى المدنية لكن ذلك مشروط كسابقه بضرورة تقاعس المالك عن رفع الدعوى بالرغم من إعذاره بصفة قانونية.
وينبغي أن ترفع الدعوى المدنية قبل مضي أجل التقادم المبين في المادة 205 من القانون رقم 97-17 والمحدد في ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب فعل التزييف.
وترفع الدعوى بواسطة مقال(1) إلى المحكمة التجارية التابع لها الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه أو محكمة مقر وكيله إذا كان موطن المدعى عليه بالخارج وفي حالة غياب مقر وكيل المدعى عليه فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي يوجد بها مقر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
2- طرق إثبات التزييف في الدعوى المدنية :
يمكن لرافع دعوى التزييف المدنية أن يستعين بجميع وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا من أجل إثبات أفعال التزييف التي كان ضحية لها, كما يجوزله أن يرفع طلبا إلى رئيس المحكمة التي وقع بها فعل التزييف وذلك بقصد استصدار أمر يقضي بإجراء وصف للمنتجات والطرائق التي وقع تزييفها وكذا حجزها ويتم تنفيذ هذا الأمر بواسطة أحد كتاب الضبط أو بواسطة عون قضائي, كما يمكن للرئيس في حالة الضرورة تعيين خبير يسند له مهمة القيام بوصف للمستنتجات والطرائق المزيفة.
ورغبة من المشرع في صيانة مصالح المدعى عليه وحمايتها من الضرر, فقد أجاز لرئيس المحكمة بأن يشترط على طالب الأمر ضرورة وضع كفالة مالية بكتابة الضبط قبل الشروع في تنفيذ الأمر القاضي بالحجز الوضعي أو العيني للمنتجات أو الطرائق المدعى أنها مزيفة(2).
قد رتب المشرع بطلان الأمر القاضي بالحجز أو الوصف إذا لم يعمد الطالب إلى رفع دعواه أمام محكمة الموضوع داخل أجل 30 يوما من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي بالوصف المفصل, كما يمكن لمن صدر ضده الأمر أن يلجأ إلى رئيس المحكمة التي صدر عنه الأمر قصد استصدار أمر استعجالي لرفع الحجز الوصفي أو العيني الوارد المنتجات والطرائق المدعى تزييفها.
ثانيا :الجزاءات التي يمكن الحكم بها في دعوى التزييف المدنية.
هذه الجزاءات ليست من نوع واحد, وإنما تتميز بالتنوع والتعدد وتتمثل فيما يلي:
1- المنع من مواصلة التزييف:
خول المشرع من خلال المادة 203 من قانون 97-17 لرئيس المحكمة التجارية المرفوعة إليه دعوى التزييف المدنية, أن يصدر, وفي إطار صلاحياته كقاضي للمستعجلات, أمرا يقضي إما بمنع المعتدي بكيفية مؤقتة من مواصلة الأعمــال
(1) ينبغي أن تتوفر في المقال كافة الشروط والبيانات المنصوص عليها قانونا خاصة في المادتين 1و32 م.م وأن يكون موقعا من طرف محام لكون المسطرة كتابية أمام المحاكم التجارية وتستلزم تنصيب محام.
(2) المادة 211 .
المشكلة للتزييف وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية في حالة عدم الامتثال لهذا المنع, وإما أن يصدر أمرا يعلق بمقتضاه مواصلة هاته الأعمال بضرورة إعطاء ضمانات تخصص لضمان منح التعويضات الممكن الحكم بها لفائدة المتضرر .
غير أنه بقراءة المادة 203 سيتبين أن الأمر بهذين الإجرائين –المنع المؤقت وتوفير ضمانات – مشروط بضرورة توافر شرطين أساسيين وهما :
• أن يكون ظاهر الوثائق المستدل بها يؤكد أن الدعوى تكتسي صبغة الجدية في موضوعها.
• أن ترفع الدعوى داخل أجل 30 يوما التالية لليوم الذي يعلم فيه المالك بالأفعال التي تشكل تزييفا لبراءة الاختراع.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لرئيس المحكمة التجارية أن يعلق أمر المنع على ضرورة أن يضع المدعي ضمانات تخصص لمنح التعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المدعى عليه في حالة ما إذا صدر حكم يقضي بعدم ارتكاز دعوى التزييف على أساس.
2- مصادرة المنتجات المزيفة والوسائل والأجهزة المخصصة لإنجاز التزييف.
و قد نصت على هذه الإمكانية المادة 212 من قانون رقم 97-17 وهي –أي المصادرة-تعد إجراءا وقائيا وتعويض في آن واحد وذلك لكونها لا يتم الحكم بها إلا بالقدر اللازم لضمان عدم مواصلة أعمال التزييف, كما أن قيمة الأشياء المصادرة يتم أخذها بعين الاعتبار عند تقدير قيمة التعويض الممنوح المحكوم له .
كما ينبغي التذكير أن المادة أعلاه لم تطلق يد المحكمة في الحكم بالمصادرة وقت ما شاءت بل أنها قيدتها بمجموعة من القواعد التي لا مفر للمحكمة من التقيد بها والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
• أن يقدم المعني بالأمر طلبا في هذا الشأن ولا يمكن للمحكمة أن تحكم به تلقائيا(1).
• أن الأمر بالمصادرة لا تكون إلا بالقدر الذي يعتبر ضروريا لمنع مواصلة الأعمال المدعى أنها تشكل أعمال تزييف, وذلك عن طريق مصادرة الأشياء التي تبث أنها مزيفة فعلا والعائدة للمزيف وكذا الوسائل والأجهزة التي تم رصدها لإنجاز أعمال التزييف .
• تقع المصادرة على الأشياء التي تم تزييفها وعلى الوسائل والأجهزة المخصصة لإنجاز التزييف, ولا يمكن أن تقع على القيمة المالية لهذه الأشياء في الحالة التي يتم بيعها قبل الحكم بالمصادرة .
3- الجزاء المتمثل في التعويض عن تزييف براءة الاختراع:
لما كان فعل التزييف يشكل اعتداء على حقوق مالك براءة الاختراع أو المستفيد من ترخيص استغلالها, تنتج عنه أضرار مادية غالبا ما تكون جسيمة, فقد أعطى المشرع المغربي للمضرور الحق في طلب الحصول على تعويض مادي بهدف ترميم الأضرار المادية اللاحقة به من جراء أعمال التزييف .
وما ينبغي الإشارة إليه أن المشرع لم يحدد معايير خاصة ترتكن إليها المحكمة لتحديد مبلغ التعويض الذي ينبغي منحه للمضرور, مما يمكن معه القول أن المحكمة لا مفر لها من اللجوء إلى القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود وخصوصا في الفصل 98 شريطة أن يكون كاملا وأن تتأكد المحكمة من حصول الضرر بشروطه القانونية(2).
ويعتبر التعويض من أهم الجزاءات التي يمكن الحكم بها في إطار الدعوى المدنية, كما يعد وسيلة غالبا ما تكون ناجعة وفعالة في ترميم الأضرار وكذا في تحقيق الحماية المنشودة للحقوق الناشئة عن براءة الاختراع, إضافة إلى كونه يساهم في تحقيق الردع الخاص والعام.
(1) نزولا عند قاعدة أن المحكمة لا يمكن تحكم إلا بناء على طلب المنصوص عليها المادة 3 م.م .
(2) ذ/ عبد الواحد العلمي-شرح قانون المسطرة الجنائية-ج1 ص 147 .
4- الحرمان من العضوية في الغرفة المهنية:
وهذا الجزاء منصوص عليه في المادة 208 من القانون 97-17 والتي تعطي الحق للمحكمة, وبغض النظر الجزاءات المشار إليها أعلاه, أن تحكم بحرمان المزيف من حق العضوية في الغرفة المهنية التي ينتمي إليها وذلك لمدة محددة لا يمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال خمس سنوات.
5- نشر الحكم الصادر:
وهذه الإمكانية خولها المشرع للمحكمة التي تنظر في دعوى التزييف المدنية في المادة 209 والتي تنص على أن المحكمة تأمر بنشر الأحكام القضائية التي صارت نهائية.
وتقع تكاليف النشر على نفقة المحكوم عليه ويتم النشر بجريدتين على الأقل من الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القضائية والقانونية وذات الانتشار الواسع على المستوى الوطني, وينبغي لزوما أن تكون إحدى هاتين الجريدتين باللغة العربية, وتتم هاته العملية (النشر) عن طريق إدراج الحكم كاملا أو ملخص منه فقط, كما يحقق النشر فوائد ذات أهمية كبيرة منها كونه يعد عنصرا آخرا في عملية جبر الضرر من شأنه أن يشهر بالمزيف ويساهم في إحاطة الغير علما بالتزييف الذي طال البراءة المعنية بالأمر(1) .
(1) ذ/ محمد الفروجي, مرجع سابق ص 204.

الفقرة الثانية : الدعوى الجنائية كوسيلة لحماية براءة الاختراع من التزييف

يقصد بالدعوى الجنائية ف هذاي إطار مختلف إجراءات الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم الناشئة عن تزييف براءة الاختراع كأحد أهم تطبيقات حقوق الملكية الصناعية, لذلك فإن دراسة هذا الموضوع تقتضي منا تحديد المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى وكذا الأطراف الذين يجوز لهم إقامتها والمسطرة الواجب اتباعها للبت فيها ثم أجل تقادمها

أولا : المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى الجنائية المتعلقة بتزييف براءة الاختراع

لتحديد المحكمة المختصة للنظر في دعوى التزييف سوف نميز بين الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي فعلى مستوى الاختصاص النوعي فإن المحكمة التي تختص نوعيا بالنظر في هذه الدعوى هي المحكمة الابتدائية وليس المحكمة التجارية, ذلك أن الدعاوي التي تقام في مادة براءة الاختراع قد تكون من اختصاص المحاكم الابتدائية كلما كانت الدعوى تتعلق بارتكاب إحدى الجرائم الناشئة عن تزييف هذه البراءة وقد تكون من اختصاص المحاكم الإدارية كلما كانت الدعوى ترمي إلى الطعن في أحد القرارات المتخذة من طرف أي سلطة إدارية خول لها القانون اتخاذ قرارات بشأن براءة الاختراع وقد تكون من اختصاص المحاكم التجارية فيما عدا ذلك (1). هذا على مستوى الاختصاص النوعي أما على مستوى الاختصاص المحلي: فالمحكمة المختصة هي محكمة المكان الذي وقع فيه الفعل الجرمي أو جزء منه أو المحكمة التابع لها الموطن الحقيقي أو المختار للظنين أو محكمة المكان الذي يتعاطى فيها الظنين أعماله.

ثانيا : الطرف الذي له الحق في إقامة الدعوى الجنائية

لا يجوز أن تقام الدعوى العمومية المترتبة عن جريمة التزييف إلا بناء على شكوى من الطرف المتضرر (2) ماعدا الحالة التي يتعلق الأمر باختراعات يكون نشرها أو استعمالها منافيا للنظام العام أو الآداب العامة, حيث يحق للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة محليا إقامة الدعوى العمومية ضد الظنين المعني بالأمر.
وطبقا للقواعد العامة يقصد بالطرف المتضرر كل من لحقه شخصيا ضرر مادي أو معنوي تسبب فيه العمل المخالف للقانون الجاري به العمل. وفي إطار قانون الملكية الصناعية يقصد بالطرف المتضرر كل من مالك براءة الاختراع والمستفيد من ترخيص باستغلال براءة الاختراع. لكن ما هو أثر التنازل عن الشكاية المنصوص عليها في المادة 205 من القانون رقم 97/17 ؟.
يمكن القول بأن المشرع لم يبين الأثر الذي قد يترتب على ذلك في القانون رقم 97/17 لكن هذا لا يمنع من الرجوع إلى القواعد العامة لاسيما المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه: " ويمكن علاوة على ذلك أن تسقط الدعوى العمومية بإبرام مصالحة.... وكذا الشأن في حالة سحب الشكاية إن كانت شرطا لازما للمتابعة".
1 المادة 15 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
2 المادة 205 من القانون 97/17.
فالتنازل عن الشكاية يحول دون النيابة العامة والاستمرار في مباشرة الدعوى العمومية المتعلقة بإحدى الجرائم الناشئة عن تزييف براءة الاختراع.

ثالثا : الإجراءات الواجب اتباعها في الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم التزييف

وهنا نميز بين فرضين:
إذا كانت هناك دعوى مدنية تتعلق بتزييف براءة الاختراع, قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة, فلا يجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف تبث في الفضية إلا بعد صدور حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به عن المحكمة التجارية المذكورة (1). أما إذا لم تكن هناك دعوى مدنية قد أقيمت أمام المحكمة التجارية المختصة. فيجوز للمحكمة الابتدائية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بهذا التزييف أن تبث في القضية بناء على المعطيات الموجودة بملف الدعوى.

رابعا : العقاب الخاص بجرائم التزييف الواردة على براءة الاختراع

طبقا للقواعد العامة فالعقوبة إما أصلية أو إضافية(2) وهي تلك التي لا يمكن الحكم بها وحدها أو تكون ناتجة عن عقوبة أصلية. والعقوبات الإضافية إما تبعية تتبع الحكم بالعقوبة الأصلية لزوما ودون حاجة إلى النطق بها في الحكم الصادر بالإدانة. أو اختيارية يجوز للمحكمة أن تحكم بها أو لا تحكم. ونفس الشيء نجده في قانون الملكية الصناعية.
أ- العقوبة الأصلية :
طبقا للمادة 213 من القانون رقم 97/17 يعاقب على الجرائم الناشئة عن أحد أفعال التزييف الذي يطال براءة الاختراع بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50000 إلى 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود يمكن للمحكمة أن ترفع العقوبتين إلى الضعف.
ب- العقوبة الإضافية :
ويتعلق الأمر بعقوبتين وهما :
- إتلاف الأشياء المزيفة والأجهزة المخصصة لإنجاز التزييف.
- الحرمان من حق العضوية في الغرف المهنية.
وهكذا فاستنادا لمقتضيات المادة 208 يمكن للمحكمة الجنحية التي تنظر في الدعوى العمومية المتعلقة بالجريمة الناشئة عن أحد أفعال التزييف الذي يطال براءة الاختراع, أن تحكم بحران المتابع من أجل هذه الجريمة من حق العضوية في الغرف المهنية لمدة لا يجوز أن تزيد عن خمس سنوات. علما أن الدعوى الجنائية المتعلقة بتزييف براءة الاختراع تتقادم بمضي ثلاث سنوات على حدوث الأفعال التي تشكل سببا لإقامتها (3) .
1 المادة 205 من القانون رقم 97/17.
2 عبد الواحد العلمي. النظرية العامة. الجزء الثاني.
9 المادة 205 من القانون رقم 97/17.

ابحث عن موضوع