بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

ملخص أحكام القرض

 بسم الله الرحمن الرحيم

ملخص أحكام القرض

1- القرض هو : لغة : القطع , واصطلاحا : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
2- الاصطلاحات ذات العلاقة : أ- السلف : والسلف أعم من القرض لأنه يصدق على القرض وغيره. , ب- الدين : والدين أعم من القرض ؛ لأن القرض أحد أسباب ثبوت الدين , وهناك أسباب أخرى غير القرض. , ج – القراض : وهو المضاربة.
3- الاقتراض : هو أخذ المال على جهة القرض , ويسمى الدافع للمال مقرضا , والآخذ مقترضا ومستقرضا.
4- بدل القرض : هو المال الذي يرده المقترض إلى المقرض عوضا عن القرض.
5- الصحيح أن القرض عقد جار على وفق القياس.
6- ينعقد القرض ويتم بإيجاب وقبول ولكن لا يلزم دون قبض.
7- يصح القرض بلفظه وبلفظ السلف وكل قول يؤدي معناهما , وكذلك بالمعاطاة.
8- القرض عقد جائز بالنسبة للمقترض مطلقا , أما بالنسبة للمقرض فيلزم بقبض المقترض فلا يملك استرجاعه إلا إذا حَجَرَ على المقترض لفَلَس.
9- يشترط لصحة القرض معرفة قدره ووصفه.
10- يشترط أن يكون المقرض جائز التصرف ممن يصح تبرعه , فلا يصح قرض الناظر من مال الوقف ولا الوصي من مال اليتيم إلا لمصلحة.
11- كل ما صح بيعه صح قرضه.
12- لا يثبت في القرض شيء من الخيارات ؛ لأن الخيار يشترط للفسخ لا للإجازة.
13- حكم القرض بالنسبة للمقرض : القرض مندوب إليه في حق المقرض وهو من القرب التي حث عليها الإسلام , فقد جاء في الحديث ( ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة).
14- حكم القرض بالنسبة للمقترض : مباح , و لا خلاف في جوازه عند الحاجة إذا علم من نفسه الوفاء وعلم أن ذمته تفي بما يدان به وعزم على السداد.
15- القرض هل هو من عقود التبرعات أو من المعاوضات؟ اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: أ- أن القرض تبرع في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء وهو قول الحنفية , ودليلهم أنه تبرع في الابتداء: أنه لا يقابله عوض للحال , وكذلك أنه لا يملكه من لا يملك التبرع , وأنه يشبه العارية. ودليلهم أنه معاوضة في الانتهاء : أنه أعطاه ليأخذ بدله بعد ذلك. , ب- أن القرض عقد معاوضة غير محضة وهو قول جمهور المالكية والأصح عند الشافعية , ودليلهم أنه معاوضة : أنه تمليك للشيء برد مثله , وأما دليلهم بكونه معاوضة غير محضة: أن القرض فيه شائبة تبرع فلذا لم يجب فيه التقابض , وأنه لو كان معاوضة لجاز للولي قرض مال موليه من غير ضرورة واللازم باطل , فلا يملكه من لا يملك التبرع. , جـ - أن القرض عقد تبرع وهو قول الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية , ودليلهم : قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة ) فقال( منيحة ) مما يدل أنه من باب الإرفاق , ويستدل بما استدل به أصحاب القول الأول في كونه تبرعا في الابتداء وبأدلة أصحاب القول الثاني بأنه معاوضة غير محضة.
16- القرض يخالف المعاوضات في أمور منها : أ- قاعدة الربا ( التقابض) ب- المنفعة في المعاوضات للطرفين وفي القرض لا ينتفع إلا المقترض.
17- يتفق القرض مع التبرعات في أمور منها : أ- أنه لا يملكه من لا يملك التبرع . ب- أنه يشبه العارية.
18- رد بدل القرض : اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي يلزم المقترض أداؤه على أقوال : أ- لا يحق للمقرض أن يطالب بعين القرض ولو كان قائما وحتى لو رخص سعره أو غلا فعليه مثله , ولا عبرة برخصه وغلائه , فإن تعذر على المقترض رد المثل فيجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثله ولا يصار إلى القيمة إلا إن تراضيا عليها , وهو مذهب الحنفية وقال أبو يوسف ومحمد : إذا تعذر المثل وجبت القيمة , واستدلوا : أن ملك المقرض قد زال عن القرض بمجرد القبض فلا يملك استرجاعه إلا أن يشاء المقترض فأشبه البيع اللازم , وكذلك أن أخذ القيمة على المثل إذا تعذر , معاوضة , والمعاوضة لا تجب إلا بالتراضي. , ب- أن المقترض في قرض المثليات مخير بين رد مثله أو عينه ما لم تتغير , وفي اقتراض المال القيمي يخير المقترض بين رد مثله صورة , أو عينه ما لم تتغير , وهو قول المالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة , واستدلوا : بأنه أقرب إلى حقه. ج- التفصيل وهو قول الحنابلة : وهو أن بدل القرض يقسم لثلاثة أقسام: 1- أن يقرضه مالا مثليا فهنا هو مخير بين رد المثل أو العين , وإذا رد العين لزم المقرض قبوله ولو تغير سعره إلا أن يتعيب ؛ لأن الواجب إذا كان المثل فلا يصار إلى السعر لأن العمل بالسعر يعني العمل بالقيمة , 2- أن يقرضه قيميا لا ينضبط بالصفة كالجواهر ونحوها , فيلزم المقترض قيمته يوم القبض فإن أراد المقترض رده بعينه لم يلزم المقرض قبوله ولو لم يتغير سعره  ؛ لأن الذي وجب له بقرض القيمي هو قيمته , فلا يلزم المقرض الاعتياض عنها. 3- ما سوى ذلك , كالمعدود والمذروع , وفيه وجهان : الوجه الأول : يلزمه رد قيمته يوم القبض , الوجه الثاني : يجب رده مثله صورة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلف بكرا ورد رباعيا ولم يعطه القيمة.
19- حكم التصرف بدين القرض بالحوالة عليه : إذا تم القرض صار المقرض دائنا , والمقترض مدينا فلو أن المقرض كان عليه دين لثالث , فأراد إحالته على دينه الذي على المقترض فرضي بذلك , فهذا عقد حوالة جائز.
20- إذا كسدت النقود فما الحكم : إذا كان الشخص مدينا بنقد معين ثم كسد هذا النقد قبل الأداء , فإن كانت الثمنية فيه خلقة كالذهب والفضة فلا يلزم المدين غيرها لأن قيمته ذاتية . , أما إن كانت الثمنية فيها اصطلاحية فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : أ- إن كان الدين ناشئا عن معاوضة كالبيع والإجارة فإن الكساد يوجب الفسخ , وإن كان ناشئا عن قرض فإنه يرد مثله ولو كان كاسدا , وهو مذهب الحنفية , واستدلوا : أن عقود المعاوضات من بيع وإجارة لا تقوم إلا على وجود ثمن , فإذا كسد الثمن الاصطلاحي خرج عن كونه ثمنا , فادى ذلك إلى فساد العقد , وأما القرض فلا يعتمد جوازه على قيام الثمنية بل يقوم على وجود المثلية وبالكساد لا يخرج عن المثلية. ب- أن النقد إذا كسد بعد وجوبه في الذمة فليس للدائن سواه من غير فرق بين أن يكون ناشئا عن قرض أو غيره , وهو قول المالكية والشافعية , واستدلوا : بأن النقد مال مثلي , وكساده لا يخرجه عن المثلية , والكساد النازل ليس من فعل المدين بل يعتبر كجائحة نزلت بالدائن . , ج- إذا كسد النقد بعد تمام العقد فيرجع حينئذ للقيمة , وهو قول أبي يوسف وقول عند المالكية ومذهب الحنابلة واستدلوا : بأن إبطال الثمنية بمنزلة كسرها وإتلافها فتجب قيمة المتلف.
21- حكم الاستدانة على بيت المال : يجوز لولي الأمر عند الضرورة الاقتراض على بيت المال للمصالح العامة , وقد أجمع العلماء على جوازه , وقيدوه بشروط ثلاث وهي : أ- يجوز الاقتراض على بيت المال إذا كان هناك إيراد مرتجى لبيت المال ليوفى منه القرض , فإن لم يكن إيراد مرتجى فقد أجاز الشاطبي أخذ الخراج على الناس إذا ضعف بيت المال. , ب- أن يكون الاستقراض من أجل الوفاء بالديون الثابتة على بيت المال. , ج- أن يعيد الإمام إلى بيت المال كل ما اقتطعه منه لنفسه وعياله وذويه بغير حق , وما وضعوه في حرام , وتبقى الحاجة إلى الاستقراض قائمة.
22- حكم اشتراط الزيادة في بدل القرض : اتفق العلماء على أنه لا يجوز اشتراط زيادة في بدل القرض للمقرض وأن هذه الزيادة ربا , سواء كانت الزيادة في الصفة أم في القدر , عينا , أم منفعة , ولم يفرقوا في الحم بين اشتراط الزيادة في بداية العقد أو عند تأجيل الوفاء , وهذا هو عين ربا الجاهلية ( ربا القروض) فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله) وقوله ( لا ربا إلا في النسيئة).
23- من أقرض شخصا وجاءه بأقل مما أقرضه فرضي بذلك فهذا جائز لأن مبنى القرض على الإرفاق.
24- حكم اشتراط وفاء القرض بالأقل : اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : أ- لا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل وهو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية , ودليلهم هو أن مقتضى القرض هو رد المثل , ورد الأقل ينافي مقتضى القرض , وكذلك القياس على اشتراط الزيادة فكما أن اشتراطها لا يجوز فكذلك اشتراط الوفاء بالأقل. ب- يجوز اشتراط الوفاء بالأقل وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة ودليلهم : أن القرض شرع رفقا بالمقترض واشتراط الوفاء بالأقل منفعة للمقترض ونفع المقترض لا يمنع منه. جـ- التفصيل : فإن كان المال المقرض مما يجري فيه الربا فلا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل وإن كان مما لا يجري فيه الربا فيجوز , وهو قول لبعض الحنابلة ودليلهم : أن المال المقرض إن كان مما يجري فيه الربا فلا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل ؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه.
25- حكم اشتراط الوفاء في غير بلد القرض ( السفتجة ) : تحرير محل النزاع : اتفق الفقهاء على جواز الوفاء في غير بلد القرض إذا تم من غير اشتراط ورضي المقرض والمقترض بذلك , كما اتفقوا على عدم جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كانت المنفعة من هذا الاشتراط متمحضة للمقرض , كما اتفقوا على جواز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كانت المنفعة من هذا الاشتراط متمحضة للمقترض , واختلفوا في حكم اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كانت المنفعة من هذا الاشتراط للمقرض والمقترض معا على أقوال : أ- يكره اشتراط الوفاء في غير بلد القرض وهو قول الحنفية. ب- يحرم اشتراط الوفاء في غير بلد القرض , وهو قول عند المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة , ودليل القولين الأولين : قوله صلى الله عليه وسلم ( كل قرض جر نفعا فهو ربا) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( السفتجات حرام) لكنه حديث موضوع , وقوله ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ...) وكذلك أنه مروي عن بعض الصحابة. , جـ- يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض , وهو قول عند المالكية و الحنابلة ومروي عن بعض الصحابة , ودليلهم : أنه مروي عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس رضي الله عنهما , كما أن في ذلك مصلحة للطرفين من غير ضرر بواحد منهما , وكذلك أن الأصل في المعاملات الإباحة. , د- لا يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كان لحمل مال الوفاء مؤنة ويجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا لم يكن لحمل مال الوفاء مؤنة , وهو قول عند المالكية والحنابلة , ودليلهم : إن كان ثمة مؤنة فهذا زيادة على القرض فتدخل في الزيادة المشروطة.
26- اشتراط الأجل في القرض : تحرير محل النزاع : اتفق العلماء على جواز التأخير في وفاء القرض من غير شرط واختلفوا في حكم الأجل المشروط على قولين : أ- أن القرض حال و لا يجوز اشتراط الأجل في القرض ولا يتأجل بالتأجيل وللمقرض المطالبة به في أي وقت شاء , وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة , ودليلهم : إن القرض تبرع بدليل أنه لا يقابل الأجل عوض وكذا لا يملكه من لا يملك التبرع فلو لزم فيه الأجل لم يبق تبرعا , وكذلك القياس على العارية فالأجل لا يلزم فيها , وكذلك أن التأجيل وعد من المقرض فلا يلزم الوفاء به. , ب- أن اشتراط الأجل في القرض يجوز ويتأجل القرض بالتأجيل وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقرض بل يلزمه الانتظار , وهو مذهب المالكية ووجه عند الحنابلة , ودليلهم : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) والقرض دين فيدخل في عموم الآية , وكذلك عموم الأدلة الدالة على وجوب الوفاء بالعقود والشروط والعهود.
27- حكم تأجيل القرض من غير اشتراط : اختلف العلماء القائلون بأن القرض يقبل التأجيل , فيما إذا عرى القرض من اشتراط الأجل ,فهل يكون القرض حالا ؟ أو أن القرض بطبيعته يقتضي أجلا ما؟ اختلف في هذه المسألة على قولين : أ- أن القرض إذا لم يكن فيه أجل مشروط أو معتاد فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله , وهو مذهب المالكية , واستدلوا : بأن مبنى القرض على الإرفاق , فإن لم يستفد من القرض عادة أمثاله فلا إرفاق . , ب- أن القرض إذا لم يكن فيه أجل مشروط فإنه يلزم المقترض أن يرده لمقرضه متى طلبه ولو بعد زمن يسير , وهو قول الظاهرية , واستدلوا لذلك : أن الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط , ولأن الواجب إعطاء كل ذي حقه.
28- حكم اشتراط عقد البيع في القرض: اتفق العلماء في الجملة على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد القرض , واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ) , وكذلك أن اشتراط عقد البيع في عقد القرض ذريعة إلى الزيادة في القرض لأنه ربما يحابيه في الثمن من أجل القرض فيكون قرضا جر نفعا , وكذلك أن الجمع بين القرض والبيع يفضي إلى جهالة الثمن.
29- حكم اشتراط عقد معاوضة غير البيع في القرض : الحكم فيها كالحكم في البيع ولا فرق.
30- حكم اجتماع القرض مع البيع بدون شرط : اختلف في هذه المسألة على أربعة أقوال : أ- الجواز مع الكراهة , وهو قول لبعض الحنفية , وقيده بعضهم الكراهة فيما لو كان العقدان في مجلس واحد وإلا فلا بأس به , وهذا هو المفهوم من اجتماع البيع والقرض. , ب- التحريم , وهو قول عند المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة , واستدلوا : بقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل سلف وبيع ) والحديث عام سواء كان ذلك بشرط او بدونه., ج- الجواز مطلقا , وهو وقول لبعض الحنفية , وهو المعتمد عن المالكية , ومذهب الشافعية , وقول عند الحنابلة , واستدلوا : بأن المحذور من اجتماع البيع والقرض أن تكون هناك منفعة مشروطة في القرض استترت بعقد البيع ، فإذا لم يكن هناك شرط فالمنفعة التي قد تأتي بسبب القرض ليست حراما. , د- إذا كان فيه محاباة في الثمن فيمنع , وهذه الصورة هي الممنوعة عند المالكية , واستدلوا : بالجمع بين أدلة المانعين والمجيزين.
31- حكم اشتراط عقد إرفاق غير عقد القرض في القرض : إذا اشترط المقرض على المقترض هدية – مثلا فهذا محرم لأن حقيقة هذا العقد أنه قرض بزيادة , ومثل ذلك لو اشترط أن يعيره عينا أو أن يوصي له بشيء أو أن يجعل له وقفا ونحو ذلك.
32- حكم اشتراط عقد قرض آخر من المقرض للمقترض مرة ثانية : مثل أن يقول أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا , وحكم هذه المسألة أن الشرط لاغ فلا يلزم المقرض ما شرطه على نفسه ولا يجب عليه الوفاء به , لأن الوعد تبرع , وكذلك قياسا على الهبة.
33- حكم اشتراط عقد قرض آخر من المقترض للمقرض مقابل القرض الأول : وتسمى بمسألة ( أسلفني وأسلفك ) , فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة على عدم الجواز واستدلوا لذلك بأدلة منها : أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمقرض , وكذلك أنه شرط عقد في عقد فلم يجز.
34- حكم اجتماع القرض مع الشركة : كأن يقرضه مبلغا من المال على أن يكون نصفه قرضا , ونصفه شركة , اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : أ- الجواز , وهو قول الحنفية والحنابلة , واستدلوا : بأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به , وكذلك أن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها , فالمنفعة ليست متمحضة للمقرض. , ب- المنع , وهو قول المالكية , واستدلوا : بأن العقود أسباب شرعت من أجل تحصيل مقاصدها على الانفراد , والعقدان مختلفان ولكل أحكامه فلا يجمعان في عقد واحد.
35- حكم قرض المنافع : وهو أن يقرض شخص شخصا منفعة على أن يقرضه الآخر منفعة وفاء لقرضه وذلك مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما , اختلف العلماء في كم هذه المسألة على قولين : أ- لا يجوز قرض المنافع وهو قول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة ودليلهم : أنه لا يجوز السلم في المنافع , وكذلك أنه غير معهود , وكذلك أن من شروط القرض أن يكون معلوم القدر وهنا لا تتحقق المساوة. , ب- يجوز قرض المنافع , وهو قول المالكية وقول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة , ودليلهم : القياس على العارية فكما يجوز الانتفاع بالعارية بشرط الانتفاع بعارية أخرى فكذلك يجوز هنا.
36- حكم اقتراض الشخص لغيره بالجاه : الأصل في اقتراض الشخص لغيره بالجاه أنه جائز بل مندوب إليه لما فيه من الإعانة وتفريج الكربة وإعانة لأخيه المسلم , إلا إن كان الاقتراض يضر بالمقرض مثل أن يكون المقترض له مماطلا أو عدم قادر على الوفاء.
37- حكم اشتراط الجعل على الاقتراض بالجاه : مثل أن يقترض شخص مالا لا لنفسه وإنما لغيره بشرط أخذ جعل ثمنا لجاهه , اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : أ- الجواز , وهو قول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة  , ودليلهم : أن هذا الجعل في مقابلة ما بذله من جاهه فيجوز أخذه له , وكذلك أن هذا الجعل أجرة له فهو أجير يجوز له أخذ أجر على الاقتراض من غيره بجاهه. , ب- المنع , وهو قول بعض المالكية وبعض الحنابلة , ودليلهم : أن أخذ الجعل على الاقتراض بالجاه يدخل في القرض الذي يجر نفعا , وكذلك أن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض فأخذ العوض عليه سحت. , جـ - التفصيل : فإن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر حتى يقترض فأخذ مثل أجر نفقة مثله فهذا جائز وإلا حرم , واستدلوا بالجمع بين أدلة القولين.
38- حكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقرض : اشتراط المنفعة للمقرض محرمة , لكن ما حكم هذا العقد , اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : أ- أن الشرط فاسد والقرض صحيح , وهو قول الحنفية وقول عند الشافعية والحنابلة , واستدلوا بحديث بريرة حين اشترط سيدها الولاء له , فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ولم يبطل العقد , وكذلك أن الأصل من عقد القرض الإرفاق بالمقترض فإذا زال الشرط بقي الإرفاق بحاله. , ب- أن عقد القرض يفسد بالشرط الفاسد , وهو مذهب المالكية والصحيح من مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة , واستدلوا بحديث ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) , وكذلك أن المقرض إنما أقرض بشرط المنفعة وإذا لم يسلم الشرط فإنه يجب أن لا يسلم عقد القرض لأنه لو صح عقد القرض لكان ملزما بما لم يرض به.
39- حكم عقد القرض مع اشتراط الوفاء بالأقل : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :أ-  أن عقد القرض لا يفسد بل يبقى صحيحا , وهو الأصح عند الشافعية ووجه عند الحنابلة , واستدلوا : أن اشتراط الوفاء بالأقل منفعة للمقترض لا للمقرض رفقا بالمقترض فلا يفسد عقد القرض باشتراطه. , ب- أن عقد القرض يفسد بهذا الشرط , وهو قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة , واستدلوا : بأن عقد القرض يفسد لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فمقتضاه رد المثل.
40- حكم عقد القرض مع اشتراط الأجل : اختلف في هذه المسألة على قولين : أ – أن عقد القرض لا يفسد بل يبقى صحيحا , وهو مذهب الحنفية والأصح عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة , واستدلوا بأن اشتراط الأجل منفعة للمقترض لا للمقرض , وعقد القرض شرع رفقا بالمقترض فلا يفسد عقد القرض باشتراطه. , ب- أن عقد القرض يفسد بهذا الشرط , وهو قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة , واستدلوا : بأن عقد القرض يفسد لأن هذا الاشتراط ينفيه.
41- حكم عقد القرض مع اشتراط عقد قرض آخر من المقرض للمقترض : مثل أن يقول أقرضك بشرط أن أقرضك غيره , اختلف في هذه المسألة على قولين : أ – أن عقد القرض يصح , وهو الأصح عند الشافعية , ودليلهم : أنه وعد بإحسان لا جر منفعة للمقرض بل للمقترض , والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق , فلا يؤدي هذا الشرط إلى فساد القرض. , ب- أن عقد القرض يفسد , وهو قول عند الشافعية , ودليلهم : أنه مناف لمقتضى العقد.
42- حكم عقد القرض في اشتراط الوفاء في غير بلد القرض : سبق الكلام أن هذه المسألة لها ثلاثة أحوال : أ- إن كانت المنفعة متمحضة للمقرض فقد تقدم أن هذا محرم , ويدخل عليها الخلاف في مسألة حكم عقد القرض مع اشتراط المنفعة للمقرض. , ب- إن كانت المنفعة متمحضة للمقترض فقد تقدم أن هذا صحيح وجائز وعليه فالعقد صحيح. , ج – إن كانت المنفعة مشتركة للمقترض والمقرض وفيها مصلحة للطرفين من غير ضرر , فهذه المسألة يجري فيها الخلاف في مسألة اشتراط منفعة للمقرض.
43- حكم عقد القرض مع اشتراط قرض منفعة بمنفعة , سبق الكلام في حكمها , وأما العقد فإن كان القصد من هذا الاشتراط هو الاستفادة من الزيادة في المنفعة الأخرى فيحرم ويدخل في الخلاف في مسألة اشتراط منفعة متمحضة للمقرض , أما إن كانت منفعة بمنفعة متساوية برد بدل المنفعة فهذا جائز والعقد صحيح.
44- حكم المنفعة المادية غير المشروطة عند الوفاء : بأن يتطوع المقترض عند الوفاء بزيادة على ما اقترضه في القدر أو الصفة من غير شرط فما الحكم؟ تحرير محل النزاع : اتفق العلماء على تحريم الزيادة المشروطة في بدل القرض للمقرض , واختلفوا في الزيادة في القدر أو في الصفة عند الوفاء من غير شرط. ولهذه المسألة حالتان:
45- الحالة الأولى : إذا لم يكن هناك عادة للمقترض بأن يرد زيادة على ما اقترضه , فقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال : أ- الجواز سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة , وهو مذهب الحنفية وقول بعض المالكية ومذهب الشافعية والحنابلة , واستدلوا : بأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا ثم قال ( خيار الناس أحسنهم قضاء ) , وحديث ( خياركم محاسنكم قضاء ) , وكذلك أنه لا علاقة لهذه الزيادة بالقرض حتى تحرم فليست عوضا عنه ولا وسيلة إلى ذلك كالمشروطة. , ب- يجوز أن تكون الزيادة من جهة الوصف كأن يوفيه المقترض أجود عينا أو ارفع صفة ولا يجوز أن تكون الزيادة من جهة المقدار , وهو قول جمهور المالكية , ودليلهم : لا تمتنع الزيادة عند الوفاء في الصفة وتمتنع في العدد للتهمة في السلف بزيادة. , ج – التحريم سواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة , وهو رواية عن أحمد , ودليلهم : أن الواجب على المقرض أن يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جر منفعة وهو حرام.
46- الحالة الثانية : إذا كان هناك عادة للمقترض بأن يرد زيادة على ما اقترضه , اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : أ- الكراهية , وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية والحنابلة , ودليلهم أن المقرض إذا أقرض للمعروف بحسن القضاء فإنه إنما فعل ذلك لأنه يطمع في حسن عادته. , ب- التحريم , وهو قول المالكية , ووجه عند الشافعية , ووجه عند الحنابلة , ودليلهم أن المتعارف عليه كالمشروط , وكذلك أن المقرض إذا أقرض بهذا الرجاء فقد دخل عمله الفساد والتحريم لأنه لم يكن قاصدا للإرفاق , ج- الجواز , وهو المذهب عند الشافعية ووجه عند الحنابلة وقول الظاهرية , واستدلوا : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء ولم يكن إقراضه مكروها ولا محرما , وكذلك أن المعروف بحسن القضاء وهو خير الناس وأفضلهم هو أولى الناس بقضاء حاجته وتفريج كربته وفي كراهة إقراضه أو تحريمه تضييق عليه فلا يقابل إحسانه بالتضييق عليه.
47- حكم المنفعة المادية غير المشروطة قبل الوفاء : كأن يبذل المقترض للمقرض أثناء مدة القرض هدية أو استضافة أو مساعدة من غير شرط لها , اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : أ- التحريم ما لم يدل دليل على أن المنفعة ليست من أجل القرض وإنما سببها أمر آخر , وهو قول المالكية والحنابلة , واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ), وكذلك أن هذا قد ورد عن بعض الصحابة كعمر وأبي بن كعب وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم. , ب- الجواز , وهذا مذهب الشافعية ورواية عن أحمد واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على مشروعية الضيافة والهدية , وكذلك حديث ( خيار الناس أحسنهم قضاء ) .
48- حكم المنفعة المعنوية غير المشروطة في القرض , وهذا المسألة يتفرع عنها عدد من المسائل :
49- المسألة الأولى : شكر المقترض للمقرض ودعاؤه له : فحكم هذه المنفعة أنها جائزة , بل يندب إليها لأنها من باب مقابلة المعروف بالمعروف ومن باب مقابلة الإحسان بالإحسان , والدليل على ذلك أن هذا من باب المعروف وفي الحديث ( من صنع إليكم معروفا فكافئوه ) , وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة للمقرض في أهله وماله.
50- المسألة الثانية : انتفاع المقرض بضمان ماله عند المقترض : فانتفاع المقترض بمال القرض إنما هو على وجه التمليك , فالقرض من العقود الناقلة للملكية فيكون المقترض مالكا وضامنا رد البدل للمقرض وبذلك ينتفع المقرض بضمان ماله عند المقترض وحفظه له , وهذه المنفعة هي مقتضى عقد القرض ولا أحد يمنعها لأن في منعها سد لباب القرض.
51- المسألة الثالثة : انتفاع المقرض بضمان خطر الطريق : والخلاف في هذه المسألة راجع للخلاف في مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض.
52- المسألة الرابعة : انتفاع المقرض بشفاعة المقترض وجاهه : حكم هذه المنفعة أنها محرمة كما نص على ذلك جمع من العلماء , لأن هذا القرض الذي أخذه المقترض صاحب الجاه صار بمثابة الرشوة مقابل بذل الجاه والشفاعة للمقرض.
53- ضوابط المنفعة في القرض : 1- كل قرض جر منفعة متمحضة مشروطة للمقرض على المقترض أو في حكم المشروطة فإن هذه المنفعة ربا. 2- كل منفعة في القرض متمحضة للمقترض , وكل منفعة مشتركة بين المقرض والمقترض ومنفعة المقترض أقوى أو مساوية فإنها جائزة. 3- القرض عقد إرفاق وقربة فمتى خرج عن باب المعروف امتنع. 4- المقاصد معتبرة في التصرفات من العقود وغيرها . 5- المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض ولا يقابلها أي منفعة للمقترض سوى القرض فإنها محرمة. 6- المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة الزائدة المتمحضة المشروطة للمقرض على المقترض أو ما كان في حكم المشروط , و المنفعة غير المشروطة التي يبذلها المقترض للمقرض من أجل القرض.
54- الودائع المصرفية : هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ لها إليهم أو إلى شخص آخر معين لدى الطلب أو بالشروط المتفق عليها. , وتكيف الودائع المصرفية بأنها قرض ؛ لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا للألفاظ والمباني فالمصرف يمتلك الودائع الحالة ويكون له الحق في التصرف فيها ويلتزم برد مبلغ مماثل عند الطلب , وكذلك أن المصرف يلتزم برد مبلغ مماثل ويكون ضامنا له في حال التلف فرط أم لم يفرط.
55- حكم انتفاع المصرف باستثمار ودائع الحساب الجاري : بما أن تكييف العلاقة بين المصرف والمودع هي علاقة قرض فإنه يجوز للبنك التصرف فيها واستثمارها لصالحه , وهذه منفعة أصلية في القرض لا تنفك عنه.
56- حكم انتفاع المصرف بتوليد الائتمان : إن الودائع الجارية وغيرها من الودائع تمنح المصرف القدرة على توليد الائتمان -وتسمى عملية خلق النقود – بدرجة أكبر من كمية تلك الودائع , والائتمان يولد بدوره الوديعة المصرفية أيضا , وهكذا تزداد بهذا الشكل كمية الودائع المصرفية , إذن فالائتمان في العرف الاقتصادي هو افتراض ثقة المقرض في أمانة المقترض وصدقه ولذلك منحه أجلاً للوفاء بدَيْنه. فما الحكم في هذه المنفعة ؟ : إن قدرة المصرف على توليد الائتمان بدرجة أكبر من كمية الودائع ناتج عن وظيفته كوسيط بين المدخرين والمستثمرين وبما يصدره من وسائل الدفع النقدية الحديثة , وتوليد الائتمان من حيث الأصل جائز شرعا إذا وجد السبب الشرعي للدائنية وهو الإقراض الذي يتوفر فيه قبض المبلغ . لكن الحكم يختلف بحسب نوع الاستثمار الذي يقوم به المصرف.
57- حكم تقاضي المصرف أجرا ( عمولة) على الخدمات التي يقدمها : إن تقاضي المصرف أجرا – في الحساب الجاري – على الخدمات التي يقدمها جائز شرعا ؛ لأنه يستحق هذا الأجر مقابل الأعمال التي يقوم بها المودع , فالمصرف في هذه الحال يكون مقترضا لا مقرضا , كما أن المنفعة هنا مقصودة للطرفين.
58- حكم انتفاع صاحب الحساب الجاري بحفظ أمواله في المصرف : سبق الحديث عن حكم الإقراض بقصد حفظ المال فقط لا بنية الإقراض , وأن هذا جائز , ولا يخرج عن عقد القرض.
59- حكم انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر شيكات وبطاقات الصراف الآلي دون مقابل: قبل الحديث عن حكم المسألة يجب التنبيه على عدة أمور: 1- أن إصدار دفتر الشيكات وبطاقات الصراف الآلي يكلف المصرف مبلغا من المال. 2- ليس للمصرف أن يمتنع عن إعطاء هذه الخدمة للعميل المودع طالما كان له الحق في التصرف في وديعته , مما يدل على أن تقديم هذه الخدمة شرط لازم للمصرف عند إيداع العميل مبلغا من المال لديه إلا أنه لا يلزم من اشتراط تقديم هذه الخدمة للعميل عند العقد التبرع بقيمتها. 3- تقديم هذه الخدمة أصبح عرفا مصرفيا تنتهجه بعض المصارف. 4- إن طبيعة هذه الخدمة المتبرع بها تقتضي تقديمها قبل وفاء القرض , ولا يمكن تقديمها قبله أو بعده. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : أ- الجواز , واستدلوا بأن المنفعة الإضافية مشتركة للطرفين – المقرض والمقترض- فالمصرف استفاد من ذلك توفير الوقت عليه وتخفيف العبء على موظفيه ؛ لأن هناك من يأتي للمصرف من أجل سحب القرض فقط ولو أتى كل واحد للمصرف لذلك سبب ضغطا على المصرف , وكذلك أن المصرف بإصداره الشيكات والبطاقات يقصد من ذلك تقليل استخدام العملاء للأوراق النقدية فيستخدم المصرف هذه الأموال لاستثمارات لصالحه مما يزيد قدرة المصرف على استخدام الاحتياطي النقدي , كما أن هذه المنفعة ليست منفعة منفصلة عن القرض بل هي وسيلة لوفاء المصرف للقروض التي اقترضها. ب- الكراهة , واستدلوا لذلك : بأن التبرع بقيمة الخدمة غير مشروط في العقد , كما أن التبرع بقيمة الخدمة ليس عرفا مصرفيا ثابتا بدليل وجود مصارف تتقاضى أجورا عن هذه الخدمات فلا يوجد ما يلزم المصرف بالتبرع , وكذلك أن المصرف منتفع بهذا النظام بل إن منفعته أصلية ومنفعة العميل فرعية ومع هذا فإن الخدمة تكلف المصرف أموالا وذات منفعة متقومة بدليل أن بعض المصارف يتقاضون عليها أجرا فأقل ما يقال في هذه المعاملة أنها من المشتبهات.
60- حكم انتفاع صاحب الحساب الجاري بالأسعار المميزة لبعض الخدمات : إذا كانت الأسعار للعميل دون غيره ولم يكن للمصرف منفعة في بذله هذه الخدمات أو تنازله عن بعض قيمتها سوى القرض فإنها محرمة ؛ فهي وإن لم تكن مشروطة إلا أنها قبل الوفاء بسبب القرض.
61- حكم الفوائد على الودائع الحالة – الحساب الجاري - : يحرم أخذ الفوائد وإعطاؤها على الودائع الحالة ؛ لأنها زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة.
62- حكم انتفاع صاحب الحساب الجاري بتنظيم حساباته وضبطها : يجوز الانتفاع بهذه الخدمة دون مقابل ؛ لأنها جاءت تبعا لمنفعة المصرف من تنظيم حساباته لضبطها وعدم تفويت حقوقه وحقوق الناس.
63- حكم انتفاع صاحب الحساب الجاري بشهادة المصرف بملاءته: شهادة المصرف بالملاءة للعميل إنما هي بسبب طلبها من جهة معتمدة , والمصرف في الغالب هو الجهة المعتمدة لذلك , وهذه المنفعة جائزة وليست من المنفعة المحرمة في القرض.
64- حكم القروض الذاتية : إن إقراض المصرف غيره مقابل فوائد ربا محرم , سواء كانت الفائدة مقابل القرض أو مقابل تأجيله وسواء كان القرض مباشرا أو كان بمنح سقف ائتماني ؛ لأن هذه الفوائد زيادة متمحضة للمقرض , مشروطة أو في حكم المشروطة. , أما إن كان يقرض بلا فائدة فينظر فإن كان المصرف يشترط أن يفتح المقترض حسابا عنده فهذا لا يجوز لأنه إقراض بشرط الإقراض , وأما إن كان بلا مقابل فهذا جائز.
65- حكم القروض المتبادلة : فإن كانت بشرط فإنها محرمة لأنها تدخل في مسألة ( أسلفني وأسلفك ) , ولأنها منفعة زائدة مشروطة في القرض ولا يقابلها عوض سوى القرض. , وإن كانت غير مشروطة فهي جائزة.
66- حكم الإيداع في الحساب الجاري في البنوك الربوية: تحرير محل النزاع : الخلاف في المسألة إنما هو في الحسابات التي لا يدفع لأصحابها فوائد ؛ لأن الفوائد محرمة , كما أن محل المسألة في غير الضرورة , واختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : أ- الجواز , واستدلوا : قوله تعالى ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ... ) فالله تعالى أجاز ائتمان أهل الكتاب وهو الإيداع لديهم رغم ما اشتهر عنهم من أكل الربا , وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه) فالرهن أمانة ولما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي واليهود أهل ربا دل على الجواز , وكذلك أن الأموال التي توضع في المصرف الربوي أمانة كسائر الأمانات وليست من رأس مال المصرف الذي يجري فيه التعامل بالربا. , ب- التحريم , واستدلوا لذلك بأن في إيداعها لدى المصارف الربوية إعانة على الإثم والعدوان , كما أن التحريم في حال السعة لا الضرورة فإن كان ثمة ضرورة فيجوز من غير فائدة.
67- حكم الودائع الآجلة :وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في البنك بقصد الحصول على دخل عن هذا الطريق يتمثل فيما يتقاضونه من فوائد. و الودائع الآجلة بأنواعها قروض ربوية محرمة ؛ لأنها زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة في بدل القرض للمقرض.
68- السندات : هي شهادة دين يتعهد بموجبها المصدر بدفع قيمة القرض كاملة عند الاستحقاق لحامل هذا السند في تاريخ محدد بالإضافة إلى منحه مبالغ دورية تعبر عن فائدة في فترات محدودة.
69- حقيقة السند أنه قرض : فصاحب السند هو المقرض والمصدر له هو المقترض وذلك لأن المصدر للسند يستخدم قيمته ويتصرف فيها خلال هذه المدة المتفق عليها وهذه هي حقيقة القرض , واشتراط الفائدة الزائدة على القرض تجعل هذا القرض ربويا.
70- حكم السندات : السندات محرمة ؛ لأنها قروض ربوية , وذلك لأن أصحاب السندات يحصلون على فائدة محددة ثابتة وهذه الفائدة محرمة لأنها زيادة مشروطة في بدل القرض متمحضة للمقرض ولا يقابلها عوض سوى القرض.
71- الاعتماد المستندي : هو تعهد من قبل المصرف للمستفيد – وهو البائع – بناء على طلب فاتح الاعتماد وهو – المشتري - , يقرر المصرف في هذا التعهد أنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد – البائع – مبلغا من المال يدفع له مقابل مستندات محددة تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة.
72- علاقة الاعتماد المستندي بالقرض : إن هناك علاقة بين الاعتماد المستندي والقرض إلا أن هذه العلاقة ليست أصيلة وإنما هي عرضية , وذلك أن عملية الاعتماد المستندي من حيث الأصل هي تعهد من قبل المصرف لتسهيل عملية تجارية , وعلى هذا فليست قرضا , وإنما تكون قرضا في بعض الخطوات الإجرائية لعملية الاعتماد المستندي وذلك فيما إذا كان الاعتماد غير مغطى من قبل المستورد أو كان مغطى جزئيا.
73- حكم الفوائد التي يأخذها مصرف البلد المستورد إذا كان الاعتماد غير مغطى من قبل المستورد أو كان مغطى جزئيا: والمصرف يأخذ الفوائد في حالتين:
74- الحالة الأولى : فائدة على المبلغ الذي دفعه المصرف من تاريخ سداده في الخارج وحتى وصول المستندات وتسديد المستورد , وهذه الفائدة التي تؤخذ في هذه الحالة محرمة ؛ لأن العلاقة بين المصرف والمستورد علاقة قرض , فإذا قام المصرف بتسديد المبلغ فهو مقرض للمستورد بذلك المبلغ فإذا أخذ عليه زيادة فإن هذه الزيادة ربا ؛ لأنها منفعة زائدة مشروطة أو في حكم المشروطة متمحضة للمقرض ولا يقابلها سوى القرض.
75- الحالة الثانية : يأخذ المصرف فائدة إذا تأخر المستورد في الدفع , حيث يقيد المبلغ عليه دينا بفائدة , وهذه الفائدة محرمة وهي من ربا الجاهلية الذي يكون فيه الزيادة على الدين مقابل التأخير في الزمن.
76- حكم الفوائد التي يأخذها مصرف البلد المصدر في حالة قيامه بدفع قيمة الاعتماد – ثمن البضاعة – للمصدِّر: وهذه الفوائد ربوية محرمة ؛ لأن العلاقة بين مصرف البلد المصدِّر والمستورد في هذه الحالة علاقة قرض , فإذا قام مصرف البلد المصدِّر بتسديد المبلغ للمصدِّر قبل تسلم المبلغ من مصرف البلد المستورد فإنه يكون مقرضا له بذلك المبلغ , فإذا أخذ عليه زيادة فإن هذه الزيادة تكون ربا.
77- خصم الأوراق التجارية : هي أن يقوم العميل بتظهير ورقة تجارية لم يحل أجلها بعد , تظهيرا ناقلا للملكية في مقابل أن يعطيه البنك قيمتها بعد أن يخصم من هذه القيمة الأجر الذي يستحقه عن العملية. والأجر يتكون من ثلاثة عناصر : الفائدة والعمولة ومصاريف التحصيل.
78- تخريج عملية خصم الأوراق التجارية : يمكن تخريج هذه العملية على تخريجين :
79- التخريج الأول : أن خصم الأوراق التجارية عقد قرض , فالمصرف قد أقرض حامل الورقة بأقل من قيمتها على أن يستوفيها بعد مدة بأكثر منها , وعلى هذا الأساس فهي لا تجوز فهي من القرض الذي جر نفعا.
80- التخريج الثاني: أن خصم الأوراق التجارية بيع دين بنقد من جنسه بزيادة في أحد العوضين ؛ وذلك أن الورقة التجارية تتضمن دينا لحاملها على من أصدرها , وعلى فإن خصمها لدى البنك معناه رغبة حاملها الاعتياض عن الدين الثابت بها بنقد من جنسه أقل منه , وهو محرم لأن بيع الدين بنقد من جنسه بزيادة ربا محرم.
81- جمعيات الموظفين : وهي أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال مساويا لما يدفعه الآخرون , وذلك عند نهاية كل شهر أو -حسب ما يتفقون عليه -, وتسلم هذه المبالغ كلها في الشهر الأول لواحد منهم وفي الشهر الثاني -أو حسب ما يتفق عليه- تسلم لآخر وهكذا , حتى يستلم كل واحد منهم مثل ما تسلمه من قبله سواء بسواء , وقد تستمر هذه الجمعية دورتين أو أكثر إذ رغب المشاركون ذلك.
82- جمعيات الموظفين تكيف بأنها : قرض ؛ لأن حقيقة ما يحصل في الجمعيات هو القرض فأول من يستلم مبلغ الجمعية يعتبر مقترضا من جميع المشاركين , وفي الأشهر القادمة يقوم بوفاء هذا القرض على دفعات , حيث يستلمه واحد ممن أقرضه عند كل شهر حسب الترتيب المتفق عليه في الجمعية , والذي يستلم مبلغ الجمعية في الشهر الثاني يكون مقترضا من جميع المشاركين عدا الأول فإنه يستوفي منه ما أقرضه , وآخر من يستلم مبلغ الجمعية يكون مقرضا للجميع وفي تسلمه هذه المبالغ وفاء لما أقرضه لهم في الأشهر السابقة.
83- حكم جمعيات الموظفين : وجمعيات الموظفين لها أحوال : 
84- الحال الأولى : وهي الجمعية الخالية من الشروط الزائدة فيحق لمن أراد من المشاركين أن ينسحب في الدورة الأولى قبل أن يقترض , وأما من اقترض فليس له حق الانسحاب حتى تدور الجمعية دورة كاملة أو يسدد لكل واحد منهم ما اقترضه منه عند طلبه له , وهي الحالة الأساسية لجمعيات الموظفين , وقد اختلف في هذه المسألة على قولين : أ- أن هذه الحالة لجمعيات الموظفين جائزة , واستدلوا : أن هذا التعامل من العقود التي جاءت النصوص بجوازها لأنه قرض فيه إرفاق بالمقترض , وكذلك أن المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية لها ففيها مصلحة لجميع المشاركين , وكذلك أن في هذه المعاملة تعاونا على البر والتقوى فهي طريقة لسد حاجة المحتاجين. , ب- أن هذه المعاملة محرمة , واستدلوا : أن كل واحد في هذه الجمعية يقرض زملاءه بشرط أن يقرضوه , فهو قرض مشروط في قرض وقد نص الفقهاء على أن هذا يقتضي التحريم , وكذلك أن هذه الجمعية تستعمل القرض الذي جر نفعا وهو ربا , وكذلك أن في هذه المعاملة شرط عقد في عقد فهي بيعتان في بيعة المنهي عنها.
85- الحال الثاني : وهي الجمعية المقترنة بشروط زائدة يشترطها المشتركون في هذه المعاملة , ولها صور متعددة من أبرزها : 
86- الصورة الأولى : أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة في هذه الجمعية الاستمرار فيها حتى تستكمل دورة كاملة بحيث لا يحق لأحد منهم أن ينسحب منها حتى يقرض جميع المشاركين فيها , وهذه الصورة جائزة ؛ لأن المنفعة في هذه الصورة منفعة لجميع المشاركين فيها ومنفعة المقترض أقوى أو مساوية .
87- الصورة الثانية : أن يشترط على جميع الراغبين في المشاركة في هذه الجمعية الاستمرار فيها حتى تدور دورة ثانية وثالثة أو أكثر حسب ما يتفقون عليه , وحقيقة هذه الصورة أنها من مسألة أسلفني وأسلفك وهي غير جائزة إذا فحكم هذه الصورة التحريم لأن اشتراط دورة ثانية معناه اشتراط قرض آخر في مقابل القرض الأول وفي هذا اشتراط منفعة زائدة للمقرض لا يقابلها عوض سوى القرض.
88- حكم توثيق القرض بالكتابة : اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال : أ- أن توثيق الدين بالكتابة والإشهاد مأمور به وليس واجبا , وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة , واستدلوا بأدلة منها : أن الله جعل المداينات في آية الدين على ثلاثة أقسام: دين بكتابة وشهود , ودين برهان مقبوضة , ودين بالأمانة , فلما جازت المداينات بالأمانة دون كتابة ولا شهود ,دل على أن الأمر بقوله تعالى ( فاكتبوه) للندب لا للوجوب , وكذلك أن في ذلك مشقة وحرجا على الناس. , ب- أن توثيق الدين بالكتابة واجب , وهو مذهب الظاهرية , واستدلوا لذلك بقوله ( فاكتبوه ) فهي أمر والأمر يقتضي الوجوب , كذلك أن في هذا قطعا لأبواب النزاعات وحسما للخصومات. , ج- أنه يجب توثيق الدين إذا كان الدائن يتصرف لغيره كولي اليتيم والوقف , وهو قول ابن سعدي , ودليله: أن تصرفات الدائن لغيره منوطة بالمصلحة ومن المصلحة الكتابة حفظا لها., د- أن الاستحباب مقيد بالأشياء النفيسة دون الأشياء الحقيرة , وهو قول عند الحنابلة , واستدلوا : لأنه يشق الإشهاد عليه وتقبح إقامة البينة عليها والترافع إلى الحاكم بخلاف الكثير.
89- حكم توثيق القرض بالرهن : اتفق العلماء على جوازه فهو من الشروط الصحيحة , وليس هو من القرض الذي جر نفعا , فإن الرهن لا منفعة في سوى التوثيق وليس في استيثاق المقرض بالرهن جلب منفعة زائدة.
90- حكم توثيق القرض بالضمان : بأن يشترط المقرظ ضامنا ( كفيلا) : اتفق العلماء على جوازه , وهو من الشروط الصحيحة , وليس هو من القرض الذي يجر منفعة فإن الضمان لا منفعة فيه سوى التوثيق , وليس في استيثاق المقرض بالضمان جلب منفعة زائدة.
91- ينتهي عقد القرض بأمور منها : 1- وفاء دين القرض. 2- ينتهي القرض بفسخ القرض كما لو حجر على المقترض لفلس ووجد المقرض عين ماله فهل يقدم على سائر الغرماء ( مسألة خلافية). 3- ينتهي القرض بالمقاصة. 4- ينتهي عقد القرض بإبراء المقرض المقترض من الدين الذي عليه. 5- ينتهي عقد القرض بالحوالة , فإذا أحال المقترض المقرض على شخص ثالث مدين للمقترض وكان المحال عليه مليئا فقد برئ المقترض من الدين الذي عليه. 6- ينتهي القرض بالاعتياض عنه , كأن يقوم المقرض ببيع بدل القرض , والاعتياض عنه , سواء باعه على من هو عليه , أو باعه لغير من هو عليه .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


هناك تعليقان (2):

  1. مرحبًا. اسمي عباس وأنا من المنامة عاصمة البحرين ، لذا أريد أن أستغل هذا الوقت وأقول للجميع على الإنترنت أن مؤسسات القروض الائتمانية هي شركة حقيقية. إذا كنت بحاجة إلى قرض ، فهذه الشركة هي الشركة المناسبة للتقدم منها ، فلا تتعرض للخداع مثلي لأن هناك محتالين على الإنترنت. لذا تقدم من هذه الشركة وستكون سعيدًا. أعطوني قرضًا بقيمة 10000 دولار. وأنا سعيد جدًا الآن. عنوان بريدهم الإلكتروني: loancreditinstitutions00@gmail.com جهة اتصال WhatsApp: +393512114999

    ردحذف
  2. أردت فقط أن أقول شكراً جزيلاً للاتحاد الأوروبي ، للمساعدة في الحصول على قرض لي ، لقد تلقيت المبلغ في حسابي ، وأنا أقدر لك حقًا ومدخلاتك الشخصية في فهم وضعي. أوصي بشدة بالاتحاد الأوروبي لأي شخص يبحث عن قرض. أرسل لهم بريدًا إلكترونيًا على: EuropeanUnion_loansyndication@outlook.com أو WhatsApp على +393510709856 للحصول على أي مساعدة. هم شركة إقراض قروض صادقة وموثوقة.

    ردحذف